رقم 593 اعتبار المدة التي يقضيها اعضاء البعثات الطبية في مهام رسمية خارج العراق بمثابة خدمة في المناطق النائية

      التعليقات على رقم 593 اعتبار المدة التي يقضيها اعضاء البعثات الطبية في مهام رسمية خارج العراق بمثابة خدمة في المناطق النائية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 593 اعتبار المدة التي يقضيها اعضاء البعثات الطبية في مهام رسمية خارج العراق بمثابة خدمة في المناطق النائية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 593
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-05 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 5 – 1978 ما يلي:-

1 – تعتبر المدة التي يقضيها اعضاء البعثات الطبية الموفدون لمهام رسمية في خارج العراق، بمثابة خدمة في المحلات النائية، لأغراض تطبيق قانون التدرج الطبي، وقانون التدرج الصحي.
2 – يتولى وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة