عنوان التشريع: رقم 593 اعتبار المدة التي يقضيها اعضاء البعثات الطبية في مهام رسمية خارج العراق بمثابة خدمة في المناطق النائية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 593
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-05 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 5 – 1978 ما يلي:-
1 – تعتبر المدة التي يقضيها اعضاء البعثات الطبية الموفدون لمهام رسمية في خارج العراق، بمثابة خدمة في المحلات النائية، لأغراض تطبيق قانون التدرج الطبي، وقانون التدرج الصحي.
2 – يتولى وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة