عنوان التشريع: رقم 583 الغاء تسلسل من القرار (53) في 1978/4/5
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 583
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-30 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 4 – 1978 ما يلي:-
1 – يلغى التسلسل (7) من الفقرة (اولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (453) في 5 – 4 – 1978.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة