عنوان التشريع: رقم 581 تخويل لجنة صلاحية تمليك الاراضي المملوكة للدولة والبلديات الى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 581
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-30 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 4 – 1978 ما يلي:-
1 – تمليك مجلس قيادة الثورة (بدون بدل) مساحة قدرها (5) (خمسة دونمات)، من ال مساحة القطعة المرقمة 1/3003 مقاطعة/11 عريفية الكائنة في ناحية الجسر/قضاء المدائن المملوكة الى وزارة المالية.
2 – يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة