رقم 581 تخويل لجنة صلاحية تمليك الاراضي المملوكة للدولة والبلديات الى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية

      التعليقات على رقم 581 تخويل لجنة صلاحية تمليك الاراضي المملوكة للدولة والبلديات الى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 581 تخويل لجنة صلاحية تمليك الاراضي المملوكة للدولة والبلديات الى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 581
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-30 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 4 – 1978 ما يلي:-

1 – تمليك مجلس قيادة الثورة (بدون بدل) مساحة قدرها (5) (خمسة دونمات)، من ال مساحة القطعة المرقمة 1/3003 مقاطعة/11 عريفية الكائنة في ناحية الجسر/قضاء المدائن المملوكة الى وزارة المالية.
2 – يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة