رقم 572 تمليك مجلس قيادة الثورة مساحة ارض في ناحية الجسر

      التعليقات على رقم 572 تمليك مجلس قيادة الثورة مساحة ارض في ناحية الجسر مغلقة

عنوان التشريع: رقم 572 تمليك مجلس قيادة الثورة مساحة ارض في ناحية الجسر
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 572
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-29 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 4 – 1978 ما يلي:-

1 – تخويل اللجنة المشكلة، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (46) في 9 – 1 – 1978، صلاحية تمليك الاراضي المملوكة للدولة او البلديات، الى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي (بدون بدل)، تحقيقاً لأغراضها، ووفقاً للضوابط المنصوص عليها في القرار المشار اليه، وذلك استثناء من احكام القوانين النافذة.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة