رقم 568 شروط الزمالة التدريبية والتدريسية

      التعليقات على رقم 568 شروط الزمالة التدريبية والتدريسية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 568 شروط الزمالة التدريبية والتدريسية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 568
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-27 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 4 – 1978 ما يلي:-
1 – يعود المتمتع بأية زمالة تدريبية الى القطر حال انتهاء مدة زمالته.
2 – يقتصر قبول اية زمالة دراسية للحصول على شهادة اولية جامعية، او شهادة عليا (دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه) على تلك التي تكون مدتها كافية للحصول على الشهادة المطلوبة، على ان يتم تنظيم ذلك خلال الاتفاقيات، او برامج التعاون الثقافي والفني التي يعقدها القطر مع الدول الاخرى.
3 – عند اخفاق الموفد بزمالة دراسية في الحصول على الشهادة المطلوبة، يمنح مساعدة لمدة سنة واحدة، وفق المقاييس المقررة للفترة الاضافية المطلوبة، وبموجب ضوابط تضعها دائرة البعثات، اذا لم يكن الموفد موظفاً، ويمنح اجازة دراسية للمدة المطلوبة، اذا كان الموفد موظفاً.
4 – تتولى الجهات العراقية عند ترشيحها لطالب الزمالة التدريبية او التدريسية (طالباً كان ام موظفاً)، مراعاة معرفته للغة التي يدرس بها في البلد المانح للزمالة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتأهيله الى اللغة قبل التحاقه بالزمالة.
5 – لا تسري احكام هذا القرار، على الاشخاص الواردة اسماؤهم بالقوائم التي قدمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، او التي ستقدمها خلال فترة اقصاها 15 – 5 – 1978.
6 – تخويل الوزارات المختصة تمديد مدة الدراسة، بما لا يزيد عن سنة واحدة.
7 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة