عنوان التشريع: قانون تعديل قانون دار الجماهير للصحافة رقم (98) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 79
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-29 00:00:00
مادة 1
تضاف الفقرة الآتية الى (مادة 1) من القانون، وتعتبر الفقرة (6) لها:-
6 – نائب الرئيس – نائب رئيس مجلس ادارة دار الجماهير للصحافة، ويخول اختصاصات الرئيس عند غيابه.
مادة 2
أ – تضاف الفقرة الآتية، الى (مادة 9) من القانون، وتعتبر الفقرة (2) لها، ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها، تبعاً لذلك:-
2 – نائب رئيس الدار.
ب – تلغى الفقرتان (5) و(7) من مادة 9 من القانون.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة