عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق البيطري الصحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المجر الشعبية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 3/تشرين الاول/1977 رقم (77) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-29 00:00:00
مادة 1
يصدق الاتفاق البيطري الصحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المجر الشعبية، الموقع عليه في بغداد بتاريخ 3/تشرين الاول/1977.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المجر الشعبية في عقد اتفاق بيطري صحي بينهما يهدف الى تطوير التعاون العلمي والفني في مجالات الطب البيطري وتبادل الخبرات العلمية بين البلدين، ولغرض وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.