عنوان التشريع: قانون خدمة المصابين في الجيش رقم (76) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 76
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-26 00:00:00
مادة 1
اولاً – للوزير المختص تعيين الضابط او المتطوع او المكلف بالخدمة الالزامية او بخدمة الاحتياط في الجيش الذي احيل على التقاعد بسبب اصابته في الحرب او الحركات الفعلية او المصادمات العسكرية او بسبب أي منها، لمرة واحدة، في وزارته، بأجر شهري مقطوع بعمل يتناسب مع لياقته البدنية ووضعه الصحي، ولا تستقطع منه اية توقيفات تقاعدية، او اشتراكات ضمان.
ثانياً – يستمر المشمول بأحكام الفقرة (اولاً) من هذه المادة على تقاضي راتبه التقاعدي.
مادة 2
يعاد المشمول بأحكام الفقرة (اولاً) من مادة 1 من هذا القانون، الى التقاعد في الحالات التالية:-
اولاً – بطلب منه.
ثانياً – عند توصية مديرية الامور الطبية في وزارة الدفاع.
ثالثاً – عند اكماله الخامسة والخمسين من العمر.
مادة 3
تحتسب مدة الخدمة التي يؤديها المشمول بأحكام الفقرة (اولاً) من مادة 1 من هذا القانون، لأغراض التقاعد وتصفى حقوقه التقاعدية، بعد اعادته الى التقاعد، وفق احكام قانون التقاعد العسكري الذي احيل بموجبه على التقاعد.
مادة 4
اولاً – لوزير الدفاع ابقاء العسكري الذي تقرر اللجنة الطبية المختصة اخراجه من الجيش بسبب اصابته في الحرب او الحركات الفعلية او المصادمات العسكرية او بسبب أي منها، في الخدمة في الجيشن اذا اوصت تلك اللجنة امكان اشتغاله في اعمال ادارية او كتابية.
ثانياً – تسري احكام الفقرة (اولاً) من هذه المادة على الضابط الى رتبة عقيد (داخل)، والمتطوع او المكلف الى رتبة نائب ضابط درجة ثامنة (داخل)، وبعدها يحالون على التقاعد، او يعينون بوظيفة مدنية.
مادة 5
لوزير الدفاع اعادة المشمول بأحكام الفقرة (اولاً) من مادة 1 من هذا القانون ممن احيل على التقاعد، بموجب القانون رقم (1) لسنة 1975 الى الخدمة في الجيش، اذا كانت لياقته البدنية ووضعه الصحي يساعدان على الاستفادة منه في الاعمال الادارية او الكتابية، ولغاية الرتب المحددة في الفقرة (ثانياً) من المادة (4) من هذا القانون.
مادة 6
اولاً – لوزير الدفاع، تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون، لغيره من الضباط.
ثانياً – لوزير الدفاع، اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض رفع الروح المعنوية للعسكريين المصابين في الحرب او الحركات الفعلية او المصادمات العسكرية والاستفادة منهم في اعمال تتناسب مع وضعهم الصحي في اطار خطة التنمية القومية، وبقصد اكبار القيم السامية في التضحية والشجاعة، ولادامة حافز العمل والحيوية فيهم.
فقد شرع هذا القانون.