قانون التعديل التاسع والعشرون لقانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل

      التعليقات على قانون التعديل التاسع والعشرون لقانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع والعشرون لقانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 75
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-26 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (1) من المادة (21) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، ويحل محلها ما يلي:-
1 – تعفى من رسم الوارد الكمركي، كافة الاسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية ووسائط النقل البرية والجوية والنهرية والبحرية مع ادواتها الاحتياطية وموادها الاولية والمواد الطبية والبيطرية والغذائية المستوردة من قبل وزارة الدفاع او لحسابها او المجهزة لها من قبل منشآت القطاع الاشتراكي، وكذلك مشترياتها لأغراض الجيش من الاسلحة والتجهيزات والمواد العسكرية الواردة الى العراق والتي لم يدفع عنها رسم الوارد الكمركي بحكم أي قانون او اتفاقية او معاهدة، على ان يؤيد ذلك وزير الدفاع.

مادة 2
تعفى وزارة الدفاع، مما ترتب عليها من رسوم كمركية لمشترياتها السابقة من منشآت القطاع الاشتراكي عن المواد المبينة في الفقرة (1) من المادة (21) من القانون المعدلة بمادة 1 من هذا القانون.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قياد الثورة

الاسباب الموجبة
لغرض تمكين وزارة الدفاع من الحصول على السلع التي تقوم بعض منشآت القطاع التجاري الاشتراكي بتجهيزها لها او باستيرادها لحسابها على اساس سعر الكلفة (سي، أن، أف) دون اضافة الرسوم الكمركية، وفقاً للقوانين النافذة، واعفائها مما ترتب عليها من رسوم كمركية عن مشترياتها السابقة من القطاع المذكور، بحيث تعامل كالسلع المستوردة من قبلها مباشرة.

فقد شرع هذا القانون.