قانون التعديل الثاني لقانون التأمين الالزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات رقم (205) لسنة 1964

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون التأمين الالزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات رقم (205) لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون التأمين الالزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات رقم (205) لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-26 00:00:00

مادة 1
تعتبر مادة 2 من قانون التأمين الالزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات رقم (205) لسنة 1964 فقرة (أ)، ويضاف اليها ما يلي، ويكون فقرة (ب) لها:-
ب – لا يجوز لمالك السيارة غير المسجلة في العراق، ان يستعملها او يأذن لأي شخص باستعمالها عند ادخالها العراق عن طريق (الترانسيت)، ما لم يكن قد أبرم عقد تأمين يغطي الاضرار التي تلحق بأموال الغير، بالاضافة الى الوفاة او الاصابة البدنية التي تصيب الغير بسبب استعمال السيارة، وذلك مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة (جـ) من مادة 14 من هذا القانون.
مادة 2 – تعتبر مادة 3 من القانون فقرة (أ)، ويضاف اليها ما يلي، ويكون فقرة (ب) لها:-
ب – يلتزم المؤمن بتغطية المسؤولية البدنية الناشئة عن الضرر بأموال الغير او الوفاة او الاصابة البدنية التي تصيب الغير بسبب الحوادث الناتجة عن استعمال السيارة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من مادة 2 من هذا القانون، سواء كان مالك السيارة هو المسؤول مدنياً عن الحادث او أي شخص آخر مأذون باستعمالها.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة