بيان (تصحيح اخطاء في قانون التعديل الثالث لقانون الاحوال المدنية)

      التعليقات على بيان (تصحيح اخطاء في قانون التعديل الثالث لقانون الاحوال المدنية) مغلقة

عنوان التشريع: بيان (تصحيح اخطاء في قانون التعديل الثالث لقانون الاحوال المدنية)
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

يصحح الخطأ في رقم الجريدة الرسمية المشار اليه في البيان الصادر بتصحيح الخطأ المطبعي في القانون رقم (5) لسنة 1978 (قانون التعديل الثالث لقانون الاحوال المدنية) ويكون العدد (2633) بدلاً من (1398).

رئيس ديوان رئاسة الجمهورية
وكالة