رقم 21053 اعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الاوقاف

      التعليقات على رقم 21053 اعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الاوقاف مغلقة

عنوان التشريع: رقم 21053 اعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الاوقاف
التصنيف: امر

المحتوى
رقم التشريع: 21053
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

الحاقاً بأمرنا الوزاري المرقم 2155/2926 في 16 – 8 – 1976 واستناداً لأحكام مادة 7 عشر من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 – المعدل – يعاد تشكيل لجنة انضباط موظفي ومستخدمي وزارة الاوقاف على النحو التالي:-
1 – الرئيس – المدير العام للشؤون المالية والادارية.
2 – العضو – المشاور القانوني – وينوب عن الرئيس عند غيابه.
3 – العضو – مدير قسم المحاسبة.
4 – العضو الاضافي – مدير قسم الافراد والخدمات الادارية.
5 – السكرتير – رئيس ملاحظي الافراد.

عـ. وزير الاوقاف