عنوان التشريع: عدد (21) لسنة 1978 تعديل تعليمات الملاك عدد 12 لسنة 1969
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام مادة 11 من قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل.
اصدرنا التعليمات الآتية:-
اولاً – تعدل الفقرة (و) من البند الاول من تعليمات الملاك عدد (12) لسنة 1969، على النحو الآتي:-
“يجوز (حصراً) تنسيب موظفي وزارة الصناعة، الى المشاريع الصناعية التي تحت الانشاء، وكذلك موظفي وزارة الشباب، الى المنظمات الشبابية المدرجة ادناه، الى حين تكملة ملاكاتها:-
الاتحاد العام لنساء العراق، الاتحاد الوطني لطلبة العراق، اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، الاندية والاتحادات الرياضية”.
ثانياً – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية