عنوان التشريع: بيان رقم (29) تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الداخلية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة (17) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 – المعدل – قررنا اعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الداخلية في محافظة التأميم على النحو التالي:-
1 – نائب محافظ التأميم – رئيساً
2 – قائممقام قضاء مركز كركوك – نائباً للرئيس
3 – مدير الادارة والذاتية في الادارة المحلية – عضواً
4 – مدير بلدية كركوك – عضواً
5 – مدير التحرير في المحافظة – عضواً احتياطياً
6 – مدير مصلحة نقل الركاب – عضواً احتياطياً
7 – جاسم محمد عبدالله – ملاحظ التحرير في الادارة العامة – سكرتيراً.
وزير الداخلية