نظام التعديل الثاني لنظام وزارة الاسكان والتعمير رقم 7 لسنة 1977

      التعليقات على نظام التعديل الثاني لنظام وزارة الاسكان والتعمير رقم 7 لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام وزارة الاسكان والتعمير رقم 7 لسنة 1977
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام الفقرة (1) من مادة 6، والفقرة (1) من مادة 15 من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم (150) لسنة 1977.
قررنا اصدار النظام الآتي:-

مادة 1
يلغى (قسم العلاقات والنشر) الوارد بالفقرة (خامساً) من المادة الخامسة من نظام وزارة الاسكان والتعمير رقم (7) لسنة 1977.

مادة 2
يكون (قسم الشؤون الادارية) الوارد بالفقرة (ثانياً) من مادة 5 من نظام وزارة الاسكان والتعمير رقم (7) لسنة 1977، وفق ما يلي:-
ثانياً – قسم الشؤون الاجارية – ويديره موظف بدرجة لا تقل عن رئيس ملاحظين من حملة الشهادات الجامعية، يعاونه عدد من الموظفين، ويتولى تقديم كافة الخدمات الادارية لمركز الوزارة وانجاز المخابرات المتعلقة به، وترتبط به شعب المكتبة والاستعلامات، التلكس، المايكرو فيلم، الاوراق، الطابعة، والعلاقات العامة، كما يكون مسؤولاً عن تنظيم خفارات الدفاع المدني وشؤون وسائط النقل وتنظيم المؤتمرات والاعداد لها واستقبال الوفود التي تستضيفها الوزارة وتطوير النشاط الاجتماعي لمنتسبيها.

مادة 3
يستحدث قسم جديد تابع للدائرة الادارية في مركز الوزارة باسم (قسم الاعلام والنشر)، ويكون تسلسله الفقرة (خامساً) للمادة الخامسة من نظام وزارة الاسكان والتعمير رقم (7) لسنة 1977، ويكون وفق ما يلي:-
خامساً – قسم الاعلام والنشر – يديره موظف بدرجة لا تقل عن رئيس ملاحظين من حملة الشهادات الجامعية، يعاونه عدد من الموظفين، ويكون مسؤولاً عن الاعمال المتعلقة بالاعلام والنشر، وعكس مشاريع ومنجزات خطة التنمية القومية، واصدار نشرة اعلامية تغطي منجزات الوزارة، والمساهمة مع هيئة تحرير المجلة الفصلية.

مادة 4
ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من تاريخ 24 – 4 – 1978.

وزير الاسكان والتعمير