رقم 181 تأسيس مصلحة النهروان الزراعية

      التعليقات على رقم 181 تأسيس مصلحة النهروان الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 181 تأسيس مصلحة النهروان الزراعية
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 181
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-06 00:00:00

استناداً على احكام الفقرة (1) من مادة 2 من قانون المصالح الزراعية رقم 50 لسنة 1972 وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وصادق عليه المجلس الزراعي الاعلى ووافق عليه مجلس قيادة الثورة في الجلسة المؤرخة 1/4/1978.
رسمنا بما هو آت

1 – تأسيس مصلحة باسم “مصلحة النهروان الزراعية”.
2 – يكون نطاق عمل المصلحة الاراضي التي يحدها من الشمال ناحيتا بهرز وكنعان في محافظة ديالى ومن الجنوب نهر دجلة ومن الغرب نهرا دجلة وديالى ومن الشرق ناحية العزيزية في محافظة واسط وقضاء مندلي في محافطة ديالى، وتشمل الحدود المذكورة المقاطعات المدونة في القائمة المرفقة.
على المجلس الزراعي الاعلى ووزير الزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1398 المصادف لليوم السادس من شهر نيسان لسنة 1978.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية

مصلحة النهروان الزراعية
اولاً – حدود المصلحة:
من الشمال ناحيتي بهرز وكنعان في محافظة ديالى من الجنوب نهر دجلة.
من الغرب نهري دجلة وديالى.
من الشرق ناحية العزيزية في محافظة واسط وقضاء مندلي في محافظة ديالي.
ثانياً – ارقام المقاطعات التي تقع ضمن نطاق عمل المصلحة.
قضاء المدائن:
رقم “1 – اللج 2 – الخناسة 5 – الصافي والدرعية والسطيح والسمرة 6 – باوى 7 – كصيبة 9 – الجعارة 22 – شواطي سلمان باك الوسطى 23 – شواطي سلمان باك الجنوبية 21 – شواطي سلمان باك الشمالية.
ناحية جسر ديالى:
مقاطعة رقم 10 التويثة/11 العريفية 13 – البسماية 14 – الصمدية 15 جرف النداف 16 الكرغولية 17 خفاجة 18 العويجة 19 أم العبيد 20 عبرته 3 النهروان جزء منها.
ناحية الوحدة:
4 الحميضة 8 الكرزية 12 ابو شيلة 3 النهروان جزء منها
ناحية الحفرية – قضاء الصويرة – واسط 1 الحفرية 2 طقنية النفاشة 3 قطنية الغربية الشويعي والدفتري 4 القطنية الغربية شويفي ملا عبد الرزاق ملا قدو 6 روبية 11 كفيفان الشمالي 12 كفيفان الجنوبي 13 شجيرية الجحشيات 14 الخاجية الغربية 25 الخاجية الشرقية جزء منها 21 الجزيرة جزء منها التابع لناحية العزيزية.