عنوان التشريع: رقم 185 الغاء ناحية المدنية في محافظة البصرة
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 185
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-11 00:00:00
استناداً على احكام الفقرة (الاولى) من مادة 6 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الداخلية
رسمنا بما هو آت
الغاء ناحية المدينة التابعة لقضاء المدينة بمحافظة البصرة والحاق كافة المقاطعات التابعة لها بمركز القضاء المذكور.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر جمادي الاول لسنة 1398 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر نيسان لسنة 1978.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية