نظام معهد خدمات الطيران المدني العراقي رقم (8) لسنة 1978

      التعليقات على نظام معهد خدمات الطيران المدني العراقي رقم (8) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: نظام معهد خدمات الطيران المدني العراقي رقم (8) لسنة 1978
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-06 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استناداً على احكام الفقرة (أ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت ومادة 8 بعد المائتين من قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974.
صدر النظام الآتي:-
تكوين المعهد وارتباطه

مادة 1
ينشأ معهد يسمى (معهد خدمات الطيران المدني) يكون تابعاً للمؤسسة العامة للطيران المدني العراقي مقره مدينة بغداد.

اغراضه
مادة 2
يعمل المعهد على تحقيق الاغراض التالية:-
اولاً – النهوض بالطيران المدني في مختلف نواحي نشاطه وذلك باعداد وتدريب الكادر الفني والاداري في كافة اختصاصاته.
ثانياً: اجراء دورات تجديد المعلومات للعاملين في حقل الطيران المدني حسبما تقتضيه المصلحة العامة بغية مواكبة تطور الطيران المدني الدولي.
ثالثاً – تنظيم دراسات وحلقات بحث في المسائل التي تتصل بالطيران المدني والقيام بأية ابحاث فنية تطلبها السلطات او الهيئات المختصة.
رابعاً – القيام بتدريب مبعوثي الدول العربية الشقيقة او الدول الصديقة او مبعوثي منظمة الطيران المدني الدولية او مجلس الطيران المدني للدول العربية.
مجلس مدرسي المعهد
مادة 3
اولاً: للمعهد مجلس يسمى مجلس مدرسي المعهد يتألف من المدير رئيساً ومن عضوية رؤساء اقسامه.
ثانياً: يجتمع المجلس بدعوة من المدير مرة في كل شهر على الاقل ويكون اجتماعه صحيحاً اذا حضره اكثر من نصف عدد اعضائه وتصدر قراراته بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 4
يختص مجلس مدرسي المعهد في الامور التالية:-
اولاً: الموافقة على الميزانية التخمينية السنوية للمعهد الذي يعدها المدير وعلى التقرير النهائي للحسابات الختامية لميزانية السنة السابقة.
ثانياً: المصادقة على ترشيح اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين.
ثالثاً: تحديد نوعية ومدد الدورات وعدد طلاب كل دورة حسب خطة المعهد السنوي التي يعدها المجلس على ان تراعى المدد الموصى بها من قبل المنظمات الدولية ذات العلاقة ومجلس الطيران المدني للدول العربية.
رابعاً – المصادقة على اقتراحات رؤساء اقسام المعهد المتعلقة بالمواد التي تدرس في كل دورة وبتحديد ساعاتها ومناهجها على غرار ما هو مطبق في المعاهد الدولية المماثلة.
خامساً: المصادقة على قرارات لجنة الانضباط الخاصة بالطلاب.
سادساً: الاشراف على امتحانات واقرار النتائج الامتحانية.
سابعاً: الموافقة على نقل الطالب عند الضرورة من فرع الى آخر بناء على اقتراح رئيس القسم الذي يدرس فيه الطالب.
ثامناً: النظر في اختصاصاته الاخرى المعينة بموجب احكام هذا النظام وكذلك ما يحيله اليه مدير المعهد.
تاسعاً: عند مناقشة المجلس للبندين (اولاً) و(ثالثاً) من هذه المادة يحضر رؤساء الاقسام ذات العلاة في المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي والمنشآت التابعة لها اجتماعات المجلس بصفة استشاريين. ولا تعتبر قرارات المجلس نافذة في هذه الحالة الا بعد مصادقة رئيس المؤسسة عليها.
ادارة المعهد
مادة 5
اولاً: يدير المعهد مدير يشترط فيه ان يكون موظفاً مؤهلاً من ذوي الاختصاص في احد حقوق الطيران المدني وله ممارسة بالتدريس مدة لا تقل عن عشرة سنوات خمس سنوات منها في المعهد يعينه وزير المواصلات بناء على ترشيح رئيس المؤسسة.
ثانياً: يساعد المدير في ادارة المعهد (أ) معاون يعينه رئيس المؤسسة من بين رؤساء اقسام المعهد التدريبية بناء على ترشيح مجلس مدرسي المعهد (ب) عدد كاف من الموظفين والعمال.
مادة 6
يتولى المدير النظر في الشؤون الادارية والمالية العلمية للمعهد وترشيح اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين ويشرف على سير التدريس وقيام الهيئة التدريسية بواجباتها وهو مرجع جميع الموظفين والمستخدمين والعمال العاملين فيه.
مادة 7
يشترط لتعيين عضو الهيئة التدريسية او المحاضر من منتسبي المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية في احد المواضيع التي تدرس في المعهد او ان تكون لديه ممارسات ومؤهلات في حقل اختصاصه تؤهله للتدريس فيه.
مادة 8
يجوز عند الحاجة انتداب محاضر من غير منتسبي المؤسسة العامة للطيران المدني العرقي بترشيح من مجلس مدرسي المعهد على ان يكون المنتدب من المتخصصين في المواد التي يعهد اليه تدريسها.

المحتوى 1
مادة 9
اولاً: لمجلس ادارة المؤسسة منح مدير المعهد والمدرسين والفنيين المتفرغين العاملين في حقل التدريب مخصصات شهرية لا تزيد نسبتها عن 30٪ من الراتب الاسمي.
ثانياً: يمنح المحاضرون في المعهد اجور محاضرات وفقاً لتعليمات الخدمة المدنية عدد (21) لسنة 1960 (المعدلة) او اية تعليمات تحل محلها.

اقسام المعهد
مادة 10
اولاً: يتكون المعهد من الاقسام التدريبية التالية:
آ – قسم مراقبة الحركة والملاحة الجوية.
ب – قسم اقتصاديات النقل الجوي.
ج – قسم تشغيل وصيانة الاجهزة اللاسلكية والملاحية.
د – قسم اساليب الاتصالات اللاسلكية.
هـ – قسم الطيارين والمهندسين الجويين.
و – قسم المهندسين وفنيي صيانة الطائرات.
ح – قسم تقوية اللغات الاجنبية.
ثانياً: يرأس كل قسم من الاقسام الواردة في الفقرة اولاً من هذه المادة رئيس يشترط فيه ان يكون من ذوي الاختصاص وله ممارسة بالتدريس مدة لا تقل عن خمس سنوات سنتان منها في المعهد يعين بقرار من رئيس المؤسسة بناء على ترشيح مدير المعهد.

نشاطات المعهد
مادة 11
يقوم المعهد حسبما تقتضيه الحاجة ووفق خطته السنوية بتنظيم الدورات التالية:-
اولاً: دورات مراقبة الحركة والملاحة الجوية الاساسية والمتقدمة وتجديد المعلومات.
ثانياً: دورات اقتصاديات النقل الجوي والحركة والمبيعات الاساسية والمتقدمة وتجديد المعلومات.
ثالثاً: دورات تشغيل وصيانة الاجهزة اللاسلكية والملاحية الاساسية والمتقدمة وتجديد المعلومات.
رابعاً: اساليب الاتصالات اللاسلكية وتعليم الطبع باللغة الانكليزية الاساسية والمتقدمة وتجديد المعلومات.
خامساً: ضباط عمليات الطيران وتدريب الطيران التخصيص واعداد التلاميذ الطيارين والمهندسين الجويين الاساسية والمتقدمة وتجديد المعلومات.
سادساً: دورات اعداد المهندسين والفنيين لصيانة الطائرات الاساسية والمتقدمة وتجديد المعلومات.
سابعاً: دورات اعداد المضيفين والمضيفات والتدريبات العملية على حالات الطوارئ الاساسية والمتقدمة وتجديد المعلومات.
ثامناً: دورات تقوية اللغات الاجنبية المقررة في الملاحة الجوية الاساسية والمتقدمة.
تاسعاً: دورات اخرى يرى مجلس المعهد تنظيمها.
القبول في المعهد
مادة 12
اولاً: يشترط لقبول الطلاب في المعهد ما يلي:-
أ – ان يكون عراقياً بالولادة او متجنساً مضى على تجنسه مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ب – ان يكون قد اكمل الثامنة عشرة من العمر ولم يتجاوز الرابعة والعشرين ويجوز لمجلس مدرسي المعهد تحديد الحد الاعلى المناسب لعمر الطالب لأي من دورات المعهد ضمن الحدود الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولية.
جـ – ان يكون ناجحاً في الفحص الطبي وسالماً من الامراض والعاهات الجسمية والعقلية بموجب قرار من السلطة الطبية المختصة وبما لا يتعارض ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولية.
د – ان يكون حسن السلوك والاخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
هـ – ان يكون حائزاً على شهادة ثانوية الصناعة او الدراسة الاعدادية (الفرع العلمي) – البكلوريا – او ما يعادلها على الاقل.
و – ان يكون قد اكمل الخدمة العسكرية او اعفى او اجل منها او دفع البدل النقدي.
ز – ان ينجح في امتحان مسابقة يجريها المعهد ويحدد شروطها مجلس مدرسي المعهد.
ح – ان يقدم بعد ترشيحه للقبول في المعهد تعهداً بكفالة كفيل مصدقاً من الكاتب العدل يضمن:-
1 – دفع كفالة المبالغ التي صرفت عليه خلال مدة الدورة في حالة رسوبه فيها او تركه الدراسة او فصله من المعهد بتقصير منه او رفضه الخدمة لدى المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي بعد تخرجه من المعهد.
2 – التعهد بالخدمة لدى المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي حسب تنسيبها لمدة لا تقل عن خمس سنوات فعلية بعد تخرجه في المعهد وفي حالة اخلاله بتعهده يلزم بدفع ما يعادل ما صرف عليه من مبالغ بنسبة المدة المتبقية من الخدمة.
ط – ان يتعهد الطالب تحريرياً بدفع كلفة الاضرار التي تصيب الاجهزة والادوات التي تكون بعهدته او من جراء استعماله لها اذا كانت الاضرار متعمدة او نتيجة عدم الاحتراس.
ي – ان لا يكون مفصولاً من المعهد لأي سبب من الاسباب.
ك – ان لا يكون راسباً في اكثر من ثلاث مواد في أي دورة اساسية اذا اراد التقديم الى الدورة ذاتها ثانية.
ثانياً: يجوز لمجلس مدرسي المعهد وضع او اضافة اية شروط مناسبة علاوة على الشروط المبينة اعلاه.
ثالثاً: لمجلس مدرسي المعهد استثناء منتسبي دوائر الدولة او موفدي المصالح او الهيئات او الدول العربية الشقيقة او الدول الصديقة او مبعوثي منظمة الطيران المدني الدولية او مجلس الطيران المدني للدول العربية من أي من الشروط المبينة في الفقرة اولاً من هذه المادة.

الامتحانات في المعهد
مادة 13
يعتبر الطالب ناجحاً:-
اولاً: في اية دورة اساسية اذا حاز على درجة النجاح الصغرى (60٪) في كل مادة.
ثانياً: في اية دورة متقدمة او تجديد المعلومات اذا حاز على درجة النجاح الصغرى (70٪) في كل مادة.

المحتوى 2
مادة 14
يعتبر الطالب مكملاً ويجوز له التقدم لامتحان الاكمال في الموعد الذي يحدده مجلس مدرسي المعهد اذا:-
اولاً: حاز على اقل من درجة النجاح الصغرى في مادة واحدة او مادتين.
ثانياً: تخلف عن الامتحان النهائي بعذر مشروع لمادة واحدة او اكثر وحسب قناعة مدير المعهد.

مادة 15
يعتبر الطالب راسباً بالدورة اذا:-
أ – اذا لم يحصل على درجة ا لنجاح الصغرى في اكثر من مادتين.
ب – ثبت غشه او محاولته الغش بتقرير من لجنة المراقبة في اية مادة في الامتحان النهائي او الاكمال.
ج – كان مكملاً ولم يحصل على درجة النجاح الصغرى في المواد التي امتحن فيها او لم يشترك في امتحان الاكمال مهما كانت الاسباب.
د – لم يحضر بدون عذر مشروع اكثر من (10٪) من مجموع الساعات الدراسية المخصصة لكل دورة وحسب قناعة مدير المعهد.
هـ – لم يحضر اكثر من (40٪) من مجموع الساعات الدراسية المخصصة لكل دورة مهما كانت اسباب غيابه.

شهادة المعهد
مادة 16
يمنح الطالب شهادة تتضمن انهاء الدورة بنجاح في الفرع الذي تخصص فيه.

الانضباط والعقوبات التأديبية
مادة 17
تؤلف بقرار من مدير المعهد لجنة انضباط خاصة بالطلاب برئاسة احد رؤساء اقسام المعهد وعضوية اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية للنظر في القضايا التي يحيلها اليها مدير المعهد وعلى اللجنة المذكورة ان ترفع توصياتها الى المدير في القضايا المعهودة اليها.

مادة 18
اولاً: لمدير المعهد بتوصية من لجنة الانضباط او بدونها فرض العقوبات التالية:-
أ – التنبيه.
ب – الانذار.
جـ – خصم نسبة من المخصصات الدراسية على ان لا تتجاوز مخصصات سبعة ايام خلال شهر واحد.
د – فصل الطالب من المعد بناء على توصية لجنة الانضباط ومصادقة مجلس مدرسي المعهد.
ثانياً: لمجلس مدرسي المعهد بناء على توصية لجنة الانضباط المنصوص عليها في مادة 17 من هذا النظام الطلب الى رئيس دائرة الطالب احالته الى لجنة انضباط دائرته المختصة لاجراء محاكمته انضباطياً وفق قانون انضباط موظفي الدولة اذا كانت الاعمال المنسوبة الى الطالب تقع تحت طائلة القانون المذكور.

احكام متفرقة
مادة 19
اولاً: يتقاضى الطالب العراقي من غير منتسبي دوائر الدولة خلال مدة الدراسة مخصصات دراسية حسبما يقترحه المجلس وتوافق عليه وزارة المالية او الجهات المخولة الاخرى.
ثانياً: تحدد المخصصات الدراسية للطالب غير العراقي الذي يمنح زمالة دراسية او تدريبية من قبل الحكومة العراقية وفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع وزارة المالية او اية جهة اخرى ذات علاقة.
ثالثاً: تقطع المخصصات الدراسية عن الطالب للايام التي يغيب فيها بدون عذر مشروع ويحتسب غياب اربع ساعات دراسية متفرقة بمثابة يوم واحد.

مادة 20
اولاً: على الطالب ان يلتزم بواجباته الدراسية وان يمتنع عن ارتكاب أي فعل او قول من شأنه عرقلة حسن سير التدريس وانتظامه او الاساءة الى احد اعضاء الهيئة التدريسية او احد افراد الادارة – او الطلبة او الاخلال بسمعة المعهد او الخروج عن الاداب العامة ولا يجوز للطالب بأي حال من الاحوال حمل السلاح داخل المعهد.
ثانياً: على الطالب عدم تغيير الفرع الذي قبل فيه خلال مدة الدراسة.

مادة 21
يلغى نظام معهد خدمات الطيران رقم 43 لسنة 1973.

مادة 22
لرئيس المؤسسة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام.

مادة 23
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1398 المصادف لليوم السادس من شهر نيسان لسنة 1978.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية