رقم 489 تخويل مديرية التعاقد العامة حق تأجير بناية

      التعليقات على رقم 489 تخويل مديرية التعاقد العامة حق تأجير بناية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 489 تخويل مديرية التعاقد العامة حق تأجير بناية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 489
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-11 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/4/1978 ما يلي:-

1 – تخويل مديرية التقاعد العامة حق تأجير البناية رقم 366/1 العمارة الكائنة في شارع الرشيد (المؤجرة الى المديرية العامة لصندوق التقاعد سابقاً) الى اية دائرة اخرى من دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية بنفس البدل المتفق عليه بموجب عقد الايجار النافذ، وذلك استثناء من احكام قانون تنظيم ايجار العقار رقم 67 لسنة 1973 المعدل.
2 – لا تسمع في المحاكم الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القرار، ولا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع احكامه.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة