عنوان التشريع: رقم 488 يعاقب بالاعدام كل من اوقع انثى من اقاربه من الدرجة الثالثة بدون رضاها
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 488
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-11 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/4/1978 ما يلي:-
اولاً – يعاقب بالاعدام:
1 – كل من واقع انثى من اقاربه الى الدرجة الثالثة بدون رضاها، وكانت قد اتمت الخامسة عشرة من العمر، وافضى الفعل الى موتها، او ادى الى حملها او ازالة بكارتها.
2 – كل من واقع انثى من اقاربه الى الدرجة الثالثة بدون رضاها اذا كانت لم تتم الخامسة عشرة من العمر.
3 – كل من واقع انثى من اقاربه الى الدرجة الثالثة برضاها وكانت لم تتم الخامسة عشرة من العمر، وافضى الفعل الى موتها او ادى الى حملها او ازالة بكارتها.
ثانياً – يعاقب بالسجن المؤبد مرتكب فعل الوقاع او اللواط ذكراً او انثى، اذا تم الفعل برضاهما وكانا قد اتما الثامنة عشرة من العمر وكانت درجة القرابة الى الدرجة الثالثة.
ثالثاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة