رقم 488 يعاقب بالاعدام كل من اوقع انثى من اقاربه من الدرجة الثالثة بدون رضاها

      التعليقات على رقم 488 يعاقب بالاعدام كل من اوقع انثى من اقاربه من الدرجة الثالثة بدون رضاها مغلقة

عنوان التشريع: رقم 488 يعاقب بالاعدام كل من اوقع انثى من اقاربه من الدرجة الثالثة بدون رضاها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 488
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-11 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/4/1978 ما يلي:-

اولاً – يعاقب بالاعدام:
1 – كل من واقع انثى من اقاربه الى الدرجة الثالثة بدون رضاها، وكانت قد اتمت الخامسة عشرة من العمر، وافضى الفعل الى موتها، او ادى الى حملها او ازالة بكارتها.
2 – كل من واقع انثى من اقاربه الى الدرجة الثالثة بدون رضاها اذا كانت لم تتم الخامسة عشرة من العمر.
3 – كل من واقع انثى من اقاربه الى الدرجة الثالثة برضاها وكانت لم تتم الخامسة عشرة من العمر، وافضى الفعل الى موتها او ادى الى حملها او ازالة بكارتها.
ثانياً – يعاقب بالسجن المؤبد مرتكب فعل الوقاع او اللواط ذكراً او انثى، اذا تم الفعل برضاهما وكانا قد اتما الثامنة عشرة من العمر وكانت درجة القرابة الى الدرجة الثالثة.
ثالثاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة