تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 848 في 1977/7/26 (الاراضي المملوكة للدولة) رقم 487

      التعليقات على تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 848 في 1977/7/26 (الاراضي المملوكة للدولة) رقم 487 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 848 في 1977/7/26 (الاراضي المملوكة للدولة) رقم 487
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 487
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-11 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/4/1978 ما يلي:-

1 – تضاف العبارة التالية الى نهاية الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (848) في 26/7/1977:
(بالنسبة للاراضي المملوكة للدولة المثقلة بحقوق تصرفية، وعلى ان تكون عقود الشراء ثابتة التاريخ رسمياً قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (222) والمؤرخ 26/2/1977 بالنسبة للاراضي المملوكة ملكاً صرفاً).
2 – تطبق احكام هذا القرار على الجمعيات التعاونية للاسكان المدرجة في القائمة المرفقة بقرار المجلس المرقم (848) في 26/7/1977 والجمعيات المماثلة الاخرى التي تكون عقود شرائها للاراضي ثابتة التاريخ رسمياً وفقاً لما هو مبين في الفقرة (1) من هذا القرار.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة