رقم 481 تشكيل جمعيات صداقة عراقية اجنبية

      التعليقات على رقم 481 تشكيل جمعيات صداقة عراقية اجنبية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 481 تشكيل جمعيات صداقة عراقية اجنبية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 481
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-10 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/4/1978 ما يلي:-

1 – تشكل جميعات صداقة عراقية مع شعوب الدول المبينة ادناه. ويكون الاشخاص الوارد ذكرهم بالقوائم المرفقة بكتاب مجلس قيادة الثورة/مكتب امانة السر المرقم 3063 في 27/6/1977 المعنون الى وزارة الداخلية بمثابة اعضاء مؤسسين لتلك الجمعيات. وذلك استثناء من الاجراءات المنصوص عليها في قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 المعدل.
اسماء الدول
آ – الولايات المتحدة الامريكية
ب – المانيا الاتحادية
جـ – الدول المنخفضة (بلجيكا وهولندا)
د – سويسرا
هـ – المملكة المتحدة
و – النمسا
ز – النرويج
ح – فنلندا
ط – ايسلندا
2 – يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة