عنوان التشريع: قانون الاتفاق الخاص بمقر الجهاز العربي لمحو الامية وتعليم الكبار والاتفاق التكميلي المعقودين بين حكومة الجمهورية العراقية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم رقم (65) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-10 00:00:00
مادة 1
يصدق الاتفاق الخاص بمقر الجهاز العربي لمحو الامية وتعليم الكبار والاتفاق التكميلي المعقودين بين حكومة الجمهورية العراقية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بناء على ربة كل من حكومة الجمهورية العراقية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في توسيع نشاطات الجهاز العربي لمحو الامية وتعليم الكبار والعمل على تحقيق اهدافه وتنفيذ برامجه وتطويره تمشياً مع الحملة الوطنية الشاملة التي تبنتها حكومة الثورة في القضاء على الامية عرضت الحكومة الوطنية استضافة الجهاز العربي المذكور في بغداد وعقد اتفاق مقر الجهاز والاتفاق التكميلي بينهما وبين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لتنفيذ ذلك. ولغرض وضع الاتفاقية موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
اتفاق خاص بمقر الجهاز العربي لمحو الامية
وتعليم الكبار بين حكومة الجمهورية العراقية
والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
ان حكومة الجمهورية العراقية
والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
نظراً لان حكومة الجمهورية العراقية عرضت استضافة الجهاز العربي لمحو الامية وتعليم الكبار.
ونظراً لان المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم قرر في دورته العادية الرابعة (قرار رقم م ع/د 4 (1975) في 13 (ثانياً) دعوة المدير العام لاعداد دراسة حول هذا الموضوع وتفويض المجلس التنفيذي لاتخاذ القرار والاجراءات التنفيذية.
وتنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (ث/ل/19 (77) هـ (ثانياً) في شأن دعوة المدير العام الى عقد اتفاقية مقر مع الجمهورية العراقية قبل اتخاذ الاجراءات التنفيذية لنقل الجهاز الى بغداد.
فقد اتفق الطرفان على ما يأتي:-
مادة 1
نقل الجهاز
لا يترتب على نقل الجهاز من القاهرة الى بغداد أي تغيير في وضعه القانوني، ويستمر العمل بنظامه الاساس ويتمتع في الجمهورية العراقية بالشخصية القانونية وبالاهلية الكاملة اللتين كان يتمتع بهما في جمهورية مصر العربية.
مادة 2
التزامات الحكومة العراقية في المرحلة الانتقالية لنقل الجهاز.
تلتزم الحكومة العراقية في المرحلة الانتقالية لنقل الجهاز بالالتزامات الآتية:-
1 – تقديم مقر يتناسب ومتطلبات الجهاز دون أي مقابل.
2 – تجهيز المقر وتأثيثه وتجهيزه بالمعدات والاجهزة الحديثة.
3 – توفير المرافق العامة للمبنى وتزويده بوسائل الاتصال البرقية والتلفونية وخدمات التلكس وتبقى المباني بالاثاث التي تضعها حكومة الجمهورية العراقية تحت تصرف الجهاز ملكاً للحكومة العراقية.
4 – تتحمل الحكومة العراقية نفقات انتقال موظفي الجهاز من القاهرة الى بغداد هم وأسرهم وتعويضات اجور نقل امتعتهم كما تتحمل الزيادة في مرتباتهم وتعويضاتهم عن الدورة المالية 76/1977 نتيجة هذا الاتفاق.
مادة 3
التزامات الحكومة العراقية المستمرة:
تلتزم الحكومة العراقية ضماناً لحسن سير العمل وانتظامه بالجهاز بالالتزامات الآتية:-
1 – القيام على صيانة مقر الجهاز، وكذلك صيانة اثاثه ومعداته واجهزته ويجوز الاتفاق على ان يتولى الجهاز مسؤولية هذه الصيانة مقابل بدل نقدي سنوي شامل تقدر قيمته بالاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية ورئيس الجهاز.
2 – تزويد الجهاز بأربع سيارات صالون وخامسة كبيرة (ميني باص) لنقل الموظفين لضمان انتظام العمل بالجهاز وتحقيق مهامه.
3 – شاغلوا الوظائف الادارية والخدمات المعاونة يكونون من دولة المقر على ان تتحمل الحكومة العراقية كافة رواتبهم وتعويضاتهم.
4 – توفير مسكن موثث مناسب لرئيس الجهاز ومساكن مناسبة لشاغلي الوظائف الرئيسية والمتخصصة والخبراء من غير مواطني دولة المقر ويجوز تقديم بدلات سكن لهم تتراوح بين 50 – 70 ديناراً عراقياً شهرياً مع المعاونة في ايجاد المساكن.
5 – تطبق الحكومة العراقية اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية وملحها على موظفي الجهاز.
المحتوى 1
مادة 4
التزامات الحكومة العراقية بشأن تطوير الجهاز:
1 – تدفع الحكومة العراقية للجهاز مبلغاً (000 و30 دولار) فور التوقيع على هذه الاتفاقية.
2 – تدفع الحكومة العراقية للجهاز مبلغاً قدره ستون الف دولار (000 و60 دولار) للدورتين الماليتين القادمتين.
3 – تنظر الحكومة العراقية فيما بعد في اية مساعدات اخرى يطلبها الجهاز في اطار خطة تطويره.
4 – ينظم ملحق اتفاق لتحديد مجالات الصرف في اطار خطة تطوير الجهاز وفق ميزانية مبرمجة يتفق عليها الطرفان.
مادة 5
تتعاون حكومة الجمهورية العراقية مع المنظمة بغية تحقيق اهداف الجهاز وتنفيذ برامجه وذلك عن طريق توثيق الصلات والروابط بين مؤسساتها العلمية والتعليمية عامة ومؤسسات محو الامية وتعليم الكبار بصفة خاصة وبين الجهاز وتهيئة الفرصة امام الجهاز للافادة من الامكانات البشرية والفنية المتاحة في هذه المؤسسات وتعيين الحكومة العراقية الجهة المسؤولة بدولة المقر عن تحقيق ذلك.
مادة 6
يتشاور المدير العام للمنظمة مع حكومة الجمهورية العراقية لعقد اتفاق تكميلي اذا ما استجدت ظروف تقتضي اضافة بعض احكام جديدة الى احكام هذا الاتفا.
مادة 7
يسري هذا الاتفاق طول مدة قيام الجهاز بمهامه ويجوز ان يكون موضع تعديل بناء على طلب المنظمة والحكومة العراقية.
مادة 8
يعمل بهذا الاتفاق فور توقيعه من قبل الطرفين وتأييداً لما تقدم امضى الموقعان ادناه بصفتهما الممثلين المعتمدين للمنظمة والحكومة العراقية هذا الاتفاق عن الطرفين في بغداد في 17/ذي الحجة 1397 هجرية الموافق 28/ت 2/1977 ميلادية بنسختين اصيلتين باللغة العربية.
عن المنظمة العربية للتربية عن حكومة الجمهورية
والثقافة والعلوم العراقية
الدكتور محي الدين صابر محمد محجوب
المدير العام وزير التربية
اتفاق تكميلي بشأن مقر الجهاز العربي لمحو الامية
وتعليم الكبار بين حكومة الجمهورية العراقية
والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
ان حكومة الجمهورية العراقية
والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
بعد الاطلاع على مادة 6 من اتفاقية مقر الجهاز العربي لمحو الامية وتعليم الكبار الموقع بين الطرفين ببغداد في 17 ذي الحجة 1397 هجرية الموافق 28 تشرين الثاني/1977 ميلادية.
اتفق الطرفان على ما يأتي:-
مادة 1 – تتعهد الحكومة العراقية بتحمل نفقات تسيير وصيانة السيارات التي التزمت بمقتضى البند الثاني من مادة 3 من اتفاقية مقر الجهاز بتزويده بها.
مادة 2 – يعمل بهذا الاتفاق التكميلي من تاريخ العمل باتفاقية مقر الجهاز وقم تم التوقيع على هذا الاتفاق من الطرفين في بغداد في 18 ذي الحجة 1397 هجرية الموافق 29 تشرين الثاني 1977 ميلادية.
عن المنظمة العربية للتربية عن حكومة الجمهورية
والثقافة والعلوم العراقية
الدكتور محي الدين صابر محمد محجوب
المدير العام وزير التربية