عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع لقانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-10-04 00:00:00
مادة 1
تحذف عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين، وبغرامة لا تزيد على مائة دينار، او باحدى هاتين العقوبتين) الواردة في مادة 8 من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدل، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار).
مادة 2
تحذف عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على الفي دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين) الواردة في مادة 9 من القانون، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، او بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تزيد على الفي دينار، ولا تقل عن خمسمائة دينار).
مادة 3
تحذف عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن الف دينار، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين) الواردة في مادة 10 من القانون، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، ولا تقل عن الف دينار).
مادة 4
تحذف عبارة (يعاقب بالسجن) الواردة في الفقرة (آ) من مادة 11 من القانون، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالسجن المؤبد، او المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، ولا تقل عن الف دينار).
مادة 5
تحذف عبارة (يعاقب بالاعدام، او السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات) الواردة في الفقرة (ب) من مادة 11 من القانون، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالاعدام، او السجن المؤبد، او المؤقت لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، ولا تقل عن الفي دينار).
مادة 6
تحذف عبارة (يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، او بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار، ولا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين) الواردة في مادة 12 من القانون، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، ويغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار، ولا تقل عن ثلاثة آلاف دينار).
مادة 7
تحذف عبارة (يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات، او بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، ولا تقل عن ألفي دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين) الواردة في مادة 13 من القانون، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، ولا تقل عن الفي دينار).
مادة 8
تحذف عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ولا تقل عن سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، ولا تقل عن مائتين وخمسين ديناراً، او بإحدى هاتين العقوبتين) الواردة في مادة 16 من القانون، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على اربع سنوات، ولا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار، ولا تقل عن ثلاثمائة دينار).
مادة 9
تحذف الفقرة (2) من (مادة 18) من القانون، ويحل محلها ما يلي:-
2 – اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجب على المحكمة عند الحكم بالادانة في اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ان تحكم بمصادرة الاموال والاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة، او التي استعملت في ارتكابها، او التي كانت معدة لاستعمالها، او التي جعلت اجراً لارتكابها.
مادة 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة