عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق التعاون الثقافي والعلمي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوبا رقم (62) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-06 00:00:00
مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاق التعاون الثقافي والعلمي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوبا، الموقع عليه في هافانا في 22 – 12 – 1977.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظراً لعلائق الود والتفاهم وروابط الصداقة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوبا، ورغبة منهما في تقوية وتعميق هذه العلائق بين بلديهما من خلال تبادل الانجازات الثقافية والعلمية، فقد تم في هافانا في تاريخ 22 – 12 – 1977 التوقيع على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي بين ممثلي حكومتي الطرفين، ولغرض تصديق هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
اتفاق
التعاون الثقافي والعلمي
بين
حكومة الجمهورية العراقية
وحكومة جمهورية كوبا
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوبا، اذ تحدوهما الرغبة المشتركة في تقوية وتعميق علاقات الصداقة والتفاهم بين شعبيهما من خلال تبادل الانجازات الثقافية والعلمية، واذ تتوخيان هدف تقوية وتوسيع التعاون في حقول الثقافة والفنون والعلوم بين البلدين، فقد اتفقتا على ما يليك-
مادة 1
يبذل الطرفان المتعاقدان جهدهما لتوسيع التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات العلمية والثقافية والتربوية والصحية، لغرض تسهيل تبادل الاساتذة والعلماء والفنيين والخبراء والتربويين وغيرهم من الاختصاصيين في تلك الحقول.
مادة 2
يدعو كل طرف متعاقد علماء واساتذة ومفكري الطرف الآخر لزيارة بلده لالقاء المحاضرات وتبادل الخبرات واسداء المشورة.
مادة 3
يدعم الطرفان المتعاقدان تبادل الطلاب والموظفين والوفود، لغرض الدراسة والتدريب لفترات تقرر من قبل المؤسسات الثقافية والعلمية في البلد الآخر.
مادة 4
يتبادل الطرفان المتعاقدان المشاريع والخطط الدراسية المتعلقة بتأهيل الاختصاصيين واجراء البحوث في الاختصاصات والمجالات التي يحتاجها كل من الطرفين.
مادة 5
يمنح كل طرف متعاقد زمالات لدراسات عامة ودورات علمية لمواطني الطرف المتعاقد الآخر.
مادة 6
يؤلف الطرفان المتعاقدان لجاناً اختصاصية تعهد اليها مهمة دراسة الالقاب العلمية والدبلومات والشهادات، لكلا البلدين ومعادلتها.
مادة 7
يتبادل الطرفان المتعاقدان الخبرات في حقل محو الامية.
مادة 8
يدعم الطرفان المتعاقدان تقوية وتعميق التعاون بين الجامعات والمعاهد العالية ومراكز البحوث ومكتبات ومتاحف بلديهما والقيام ببحوث مشتركة واقامة معارض مفتوحة وتبادل الوفود.
مادة 9
يقوم الطرفان المتعاقدان بتعزيز التعاون بين بلديهما في ميادين الصحافة والاذاعة والتلفزيون وتبادل الافلام والانتاج السينمائي والفرق الغنائية والفولكلورية ونشر المواد التي تظهر التطور الثقافي والاقتصادي في البلد الآخر فضلاً عن ايفاد مراسلي الصحافة والتلفزيون، الى بلد الطرف الآخر.
مادة 10
لغرض تنظيم سبل التعاون في المجالات الثقافية والتربوية والسياحية والفنية، تخول الدوائر المختصة في كلا البلدين عقد عقود او خطط ثنائية خاصة فيما بينها تتناول تنفيذ الجزئيات والتفاصيل المتعلقة بهذا الاتفاق.
مادة 11
يشجع الطرفان المتعاقدان تقوية وتوسيع التعاون بين بلديهما في حقل الرياضة والتربية البدنية.
مادة 12
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الكتب والمجلات والصحف والموسيقى المسجلة والقطع الموسيقية وغيرها من المواد التي ترتبط بحياة وثقافة البلد الآخر.
مادة 13
يجتمع ممثلو الطرفين المتعاقدين مرة كل سنتين في بغداد وهافانا بالتناوب لوضع برامج العمل لتحقيق الاهداف المتضمنة في هذا الاتفاق.
مادة 14
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ، اعتباراً من تاريخ تصديقه، وفقاً للاجراءات الدستورية المتبعة لدى كل من الطرفين المتعاقدين، ويبقى ساري المفعول لمدة خمس سنوات، يجدد تلقائياً ما لم يقدم احد الطرفين المتعاقدين اشعاراً خطياً للطرف الآخر قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء مفعول هذا الاتفاق يبدي فيه عدم الرغبة في تجديده.
حرر في هافانا بتاريخ 22/كانون اول/1977 بنسختين اصليتين لكل منهما باللغة العربية واللغة الاسبانية، ولكلا النصين نفس القوة.
عن عن
حكومة جمهورية كوبا حكومة الجمهورية
العراقية