قانون تصديق عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة العربية للصناعات الدوائية والاجهزة والمستلزمات الطبية الموقع عليهما في القاهرة في السادس من آذار/1976 رقم (58) لسنة 1978

      التعليقات على قانون تصديق عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة العربية للصناعات الدوائية والاجهزة والمستلزمات الطبية الموقع عليهما في القاهرة في السادس من آذار/1976 رقم (58) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة العربية للصناعات الدوائية والاجهزة والمستلزمات الطبية الموقع عليهما في القاهرة في السادس من آذار/1976 رقم (58) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-06 00:00:00

مادة 1
يصدق عقد التأسيس، والنظام الاساس للشركة العربية للصناعات الدوائية والاجهزة والمستلزمات الطبية، الموقع عليهما في القاهرة في السادس من آذار/1976.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
توثيقاً لعلاقات التعاون الاقتصادي بين الاقطار العربية باعتباره الاساس المادي للوحدة العربية، كما اكد على ذلك التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزن البعث العربي الاشتراكي، ولغرض وضع عقد التأسيس للشركة العربية للصناعات الدوائية موضع التنفيذ.
شرع هذا القانون.