عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رقم (53) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-06 00:00:00
مادة 1
يضاف ما يلي، الى (مادة 1) من قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رقم (53) لسنة 1973، ويكون الفقرة (2) لها، ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها، تبعاً لذلك:-
1 – الهيئة العامة – الهيئة العامة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
مادة 2
اولاً – تضاف عبارة (ولها ممثلون في المحافظات)، الى آخر الفقرة (1) من مادة 2 من القانون.
ثانياً – يضاف ما يلي، الى آخر (مادة 2) من القانون، ويكون الفقرة (4) لها:-
4 – تحدد واجبات ممثلي اللجنة في المحافظات، بتعليمات تصدرها الهيئة التنفيذية.
مادة 3
تضاف عبارة (وامين الصندوق)، الى آخر الفقرة (3) من مادة 3 من القانون.
مادة 4
يضاف ما يلي، الى (مادة 5) من القانون، ويكون الفقرة (2) لها، ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها، تبعاً لذلك:-
2 – ممثلي اللجنة في المحافظات.
مادة 5
اولاً – تحل كلمة (خمسة)، محل كلمة (اربعة) الواردة في الفقرة (1 – ب) من مادة 10 من القانون.
ثانياً – تحل كلمة (اربعة)، محل كلمة (ثلاثة) الواردة في الفقرة (2) من مادة 10 من القانون.
مادة 6
يلغى نص الفقرة (3) من (مادة 15) من القانون، ويحل محله النص الآتي:-
3 – توقيع العقود والاتفاقيات، وفقاً للاسس القانونية المرعية.
مادة 7
يلغى نص (مادة 18) من القانون، ويحل محلها النص الآتي:-
مادة 18 – تبدأ السنة المالية للجنة في الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من نفس السنة.
مادة 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض توسيع القاعدة الرياضية الاولمبية لتشمل المحافظات كافة في القطر، وبغية فسح المجال الواسع امام الشباب لممارسة التربية الرياضية والالعاب، ولتلافي النواقص التي ظهرت اثناء التطبيق العملي للقانون.
فقد شرع هذا القانون.