عنوان التشريع: تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم (140) الخاصة بالاجازة التعليمية بأجر التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته التاسعة والخمسين التي عقدت في جنيف في 24/حزيران/1974 رقم (57) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-04 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية العمل الدولية رقم (140) الخاصة بالاجازة التعليمية بأجر التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته التاسعة والخمسين التي عقدت في جنيف في 24 – 6 – 1974.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لما كانت المادة (26) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تؤكد على حق كل فرد في التعليم، وبناء على ما ورد في توصيات العمل الدولية الحالية والخاصة بالتدريب المهني وحماية ممثلي العمال بشأن اعفاء العمال الوقتي عن العمل او منحهم اجازات للمشاركة في برامج التعليم والتدريب، ولوجود الحاجة الى استمرار التعليم والتدريب المتعلق بالتنمية العلمية والفنية والنماذج المتغيرة في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتي تدعو لتوفير اجازات كافية، لغرض التعليم والتدريب لمجابهة الطموحات والاحتياجات والاهداف الجديدة ذات الميزات الاجتماعية والاقتصادية والفنية والثقافية.
وحيث ان اعتبار الاجازة التعليمية بأجر احدى الوسائل لسد احتياجات العمال الضرورية في المجتمع الحديث، ولغرض وضع الاجازات التعليمية بأجر على شكل سياسية لاستمرار التعليم والتدريب، على ان تنفيذ تدريجياً وبطرق فعالة.
عليه، فقد شرع هذا القانون.
الاتفاقية (140) – الاجازة التعليمية بأجر
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية:
وقد عقد في جنيف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي بدورته التاسعة والخمسين في 5/حزيرن/1974.
وقد لاحظ ان المادة (26) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تؤكد على حق كل فرد في التعليم.
ولاحظ ايضاً الاحكام المتضمنة في توصيات العمل الدولية الحالية والخاصة بالتدريب المهني وحماية ممثلي العمال بشأن اعفاء العمال الوقتي عن العمل او منحهم اجازات للمشاركة في برامج التعليم والتدريب.
واخذ بعين الاعتبار الحاجة الى استمرار التعليم والتدريب المتعلق بالتنمية العلمية والفنية والنماذج المتغيرة في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتي تدعو لتوفير اجازات كافية، لغرض التعليم والتدريب لمجابهة الطموحات والاحتياجات والاهداف الجديدة ذات الميزات الاجتماعية والاقتصادية والفنية والثقافية.
واعتبر الاجازة التعليمية بأجر احدى الوسائل لسد احتياجات العمال الضرورية في المجتمع الحديث.
واخذ بعين الاعتبار ان توضع الاجازة التعليمية بأجر على شكل سياسة لاستمرار التعليم والتدريب، على ان تنفذ تدريجياً وبطرق فعالة، وقد قرر تبني مقترحات معينة بشأن الاجازة التعليمية بأجر، وهي البند الرابع في جدول اعمال الدورة.
وقرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية.
اتخذ بهذا اليوم الرابع والعشرين من حزيران سنة الف وتسعمائة واربعة وسبعون الاتفاقية التالية، والتي يجوز تسميتها اتفاقية الاجازة التعليمية بأجر 1974:-
مادة 1
في مدلول هذه الاتفاقية، تعني عبارة “اجازة تعليمية بأجر”، الاجازة الممنوحة للعمال لأغراض تعليمية ولفترة معينة خلال ساعات العمل الاعتيادية مع حقوق مالية كافية.
مادة 2
ينبغي على كل عضو اعداد وتطبيق سياسة صممت لغرض تشجيع منح الاجازة التعليمية بأجر، بموجب اساليب تلائم الاوضاع والممارسة الوطنية وعلى مراحل حسب الضرورة، وذلك لغرض:-
أ – التدريب على جميع المستويات.
ب – التعليم العام والاجتماعي والمدني.
جـ – التعليم النقابي.
مادة 3
ترسم هذه السياسة للمساهمة بشروط مختلفة عند الضرورة، فيما يلي:-
أ – الحصول على المهارات المهنية والوظيفية وتحسينها وتبنيها وتشجيع التشغيل وضمان العمل في ظروف التنمية العلمية والفنية والتغييرات الاقتصادية والتدريبية.
ب – مساهمة العمال وممثليهم في حياة المؤسسة والمجتمع، وذلك بصورة فعالة ومتخصصة،
جـ – التقدم الانساني والاجتماعي والثقافي للعمال.
د – وبصورة عامة تشجيع التعليم والتدريب المستمر لمساعدة العمال للتكييف على الاحتياجات المعاصرة.
مادة 4
ينبغي ان تأخذ السياسة بعين الاعتبار مستوى التطور والاحتياجات الخاصة للقطر ومختلف قطاعات العمل وتنسق مع السياسات العامة الخاصة بالتشغيل والتعليم والتدريب، بالاضافة الى سياسات ساعات العمل والاخذ بعين الاعتبار التغيرات الموسمية لساعات العمل وحجم العمل حسب الضرورة.
المحتوى 1
مادة 5
ان الوسائل المتبعة لمنح الاجازة التعليمية بأجر قد تتضمن القوانين والانظمة الوطنية والاتفاقيات الجماعية والجوائز التحكيمية وغيرها من الوسائل المنسجمة مع الممارسة الوطنية.
مادة 6
ينبغي على السلطات العامة ومنظمات اصحاب العمل والعمال والهيئات والمعاهد التي توفر التعليم والتدريب ان تساهم بطرق ملائمة للظروف والممارسة الوطنية في اعداد وتطبيق سياسة تشجيع الاجازة التعليمية بأجر.
مادة 7
يكون تمويل اجراءات الاجازة التعليمية بأجر على اسس منتظمة وكافية، وبموجب الممارسة الوطنية.
مادة 8
لا يجوز حرمان العمال من الاجازة التعليمية بأجر على اساس العرق او اللون او الجنس او الدين او المبدأ السياسي او القومية او الوسط الاجتماعي.
مادة 9
ينبغي وضع احكام خاصة للاجازة التعليمية بأجر عند الضرورة:-
أ – عندما تجد فئات معينة من العمال مثل: العمال في المؤسسات الصغيرة والعمال الريفيون او الذين يعيشون في المناطق النائية وعمال المناوبة او ممن لهم مسؤوليات عائلية، صعوبة في الانسجام مع الاجراءات العامة.
ب – عندما تجد فئات معينة من المؤسسات مثل: المؤسسات الصغيرة او الموسمية، صعوبة في الانسجام مع الاجراءات العامة.
علماً بأن العمال في هذه المؤسسات، لا يمكن استثناؤهم من الاستفادة من الاجازة التعليمية بأجر.
مادة 10
يجوز ان تتغير شروط استحقاق الاجازة التعليمية بأجر حسب الاسباب التالية:-
أ – التدريب على أي مستوى كان.
ب – التعليم العام والاجتماعي والمدني، او
جـ – التعليم النقابي.
مادة 11
ينبغي ان تكون فترة الاجازة الاعتيادية بأجر مماثلة لفترة الخدمة الفعلية، لغرض تثبيت طلبات الفوائد الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) والحقوق الاخرى المستمدة من علاقات التشغيل المتوفرة بواسطة القوانين والانظمة الوطنية والاتفاقيات الجماعية وجوائز التحكيم او وسائل اخرى منسجمة مع الممارسة الوطنية.
مادة 12
ترسل الوثائق الرسمية الخاصة بالتصديق على هذه الاتفاقية، الى المدير العام لمكتب العمل الدولي، لغرض تسجيلها.
مادة 13
1 – لا تلزم هذه الاتفاقية، الا اعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى مكتب العمل الدولي.
2 – تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بمضي اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها، لدى المدير العام.
3 – وتسري بعدئد على أي عضو بمضي اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقه عليها.
مادة 14
1 – يجوز لأي عضو صدق على هذه الاتفاقية، ان يلغي الترامه بها، بعد مضي عشرة سنوات على تاريخ بد سريانها، وذلك بوثيقة تبلغ الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يسري هذا الالغاء، الا بعد مضي سنة على تاريخ تسجيله.
2 – كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يمارس حق الغائها المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانتهاء العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، يصبح ملتزماً بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات اخرى، ويجوز له بعد ذلك الغاؤها عن انتهاء كل فترة عشرة سنوات، بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة 15
1 – يقوم مدير عام مكتب العمل الدولي بأخطار جميع اعضاء منظمة العمل الدولية عن تسجيل جميع التصديقات ووثائق الالغاء التي ترده من اعضاءه المنظمة.
2 – عند اخطار اعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ اليه، ينبغي على المدير العام ان يسترعي انتباه اعضاء المنظمة الى تاريخ سريان مفعول الاتفاقية.
مادة 16
يقوم مدير مكتب العمل الدولي بارسال جميع التفصيلات المتعلقة بالتصديقات او وثائق الالغاء المسجلة من قبله، بموجب احكام المادة السابقة، الى السكرتير العام للامم المتحدة لتسجيلها، وذلك استناداً الى المادة (102) من ميثاق الامم المتحدة.
مادة 17
يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي – عندما يرى ضرورة لذلك – تقريراً الى المؤتمر العام عن سير هذه الاتفاقية، وما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج موضوع تعديلها تعديلاً كلياً او جزئياً في جدول اعمال المؤتمر.
مادة 18
1 – اذا اقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلاً كلياً او جزئياً، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ما يلي، فان:-
أ – تصديق احد الاعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع – بحكم القانون – البطلان الناجر لهذه الاتفاقية، بغض النظر عن احكام المادة (14) اعلاه اذا او بمجرد سريان الاتفاقية الجديدة.
ب – يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول الاعضاء على هذه الاتفاقية.
2 – وعلى أي حال تبقي هذه الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين، بالنسبة للاعضاء الذين صدوا عليها، ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.
مادة 19
يعتبر كل من النصين الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية نصاً رسمياً.
اعلاه النص الرسمي للاتفاقية المتخذة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته التاسعة والخمسين التي عقدت في جنيف، واعلن انتهاؤها في الخامس والعشرين من حزيران سنة 1974.
ان مضمون الاتفاقية كما جاء هنا، هو نسخة حقيقة من النسخة المصدقة من قبل رئيس مؤتمر العمل الدولي، ومدير عام مكتب العمل الدولي.
نسخة رسمية حقيقة كاملة.
عن ترجمة
مدير عام مكتب العمل ظمياء العبد الواحد
الدولي