عنوان التشريع: بيان رقم 7273 تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الداخلية في محافظة ميسان
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 7273
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة (17) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 المعدل.
قررنا اعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الداخلية في محافظة ميسان، على النحو التالي:-
1 – نائب محافظ ميسان – رئيساً.
2 – قائممقام قضاء مركز العمارة – نائباً للرئيس.
3 – معاون محافظ ميسان – عضواً.
4 – مدير البلديات في المحافظة – عضواً.
5 – مدير التحرير في المحافظة – عضواً احتياطاً.
6 – مدير مصلحة نقل الركاب في المحافظة – عضواً احتياطاً.
7 – حسين جايب علي – كاتب الذاتية – سكرتيراً.
وزير الداخلية