صادر عن المجلس الزراعي الاعلى بشأن نسب توزيع الناتج من المحصول على عناصر الانتاج “قسمة الحاصلات”

      التعليقات على صادر عن المجلس الزراعي الاعلى بشأن نسب توزيع الناتج من المحصول على عناصر الانتاج “قسمة الحاصلات” مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن المجلس الزراعي الاعلى بشأن نسب توزيع الناتج من المحصول على عناصر الانتاج “قسمة الحاصلات”
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

تنفيذاً لأحكام الفقرة (1) من مادة 2 والثلاثين من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970.
قرر المجلس الزراعي الاعلى اصدار البيان الآتي:-

1 – استمرار العمل بنسب توزيع الناتج من المحاصيل الحقلية الشتوية والصيفية في كافة الاراضي الزراعية، وفقاً لبيانات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي رقم 3 لسنة 1959 و5 و10 لسنة 1960 و(1) لسنة 1963 للموسم الشتوي 77/1978 والمواسم التالية له. لحين صدور بيان يعدل او يغير النسب المذكورة.
2 – ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.