عنوان التشريع: صادر عن المجلس الزراعي الاعلى بشأن نسب توزيع الناتج من المحصول على عناصر الانتاج “قسمة الحاصلات”
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
تنفيذاً لأحكام الفقرة (1) من مادة 2 والثلاثين من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970.
قرر المجلس الزراعي الاعلى اصدار البيان الآتي:-
1 – استمرار العمل بنسب توزيع الناتج من المحاصيل الحقلية الشتوية والصيفية في كافة الاراضي الزراعية، وفقاً لبيانات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي رقم 3 لسنة 1959 و5 و10 لسنة 1960 و(1) لسنة 1963 للموسم الشتوي 77/1978 والمواسم التالية له. لحين صدور بيان يعدل او يغير النسب المذكورة.
2 – ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.