رقم 180 فك محافظة صلاح الدين من منظقة استئناف بغداد والحاقها بمنطقة استئناف التأميم

      التعليقات على رقم 180 فك محافظة صلاح الدين من منظقة استئناف بغداد والحاقها بمنطقة استئناف التأميم مغلقة

عنوان التشريع: رقم 180 فك محافظة صلاح الدين من منظقة استئناف بغداد والحاقها بمنطقة استئناف التأميم
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 180
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-06 00:00:00

استناداً على حكم الفقرة (ب) من مادة 13 من قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963، وبناء على ما عرضه وزير العدل.
رسمنا بما هو آت:-

فك محافظة صلاح الدين من منطقة استئناف بغداد، والحاقها بمنطقة استئناف التاميم.
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1398 المصادف لليوم السادس من شهر نيسان لسنة 1978.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية