نظام الوافدين للدراسة الابتدائية والثانوية والعالية رقم (7) لسنة 1978

      التعليقات على نظام الوافدين للدراسة الابتدائية والثانوية والعالية رقم (7) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: نظام الوافدين للدراسة الابتدائية والثانوية والعالية رقم (7) لسنة 1978
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-04 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استناداً على احكام الفقرة (9) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت، والمادة الحادية والعشرين من قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971، ومادة 5 من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1970.
صدر النظام الآتي:-

مادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات المدرجة فيما يلي المبينة ازاءها، لأغراض هذا النظام:-
أ – الوزير المختص – وزير التربية، او وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ب – الوزارة المختصة – وزارة التربية، او وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
جـ – المقعد الدراسي – القبول المجاني في المدارس والمعاهد والجامعات العراقية للطلبة غير العراقيين الموجودين في العراق، او الوافدين من الاقطار الشقيقة والصديقة.
د – الزمالة – المقعد الدراسي، (اضافة الى الاسكان ومخصصات الاعاشة والجيب)، سواء كانت مقررة، بموجب الاتفاقيات الثقافية، او ممنوحة للحكومات الشقيقة والصديقة.
مادة 2
تعتبر الزمالات والمقاعد الدراسية، منحة من الحكومة العراقية، وتقرر بموافقة الوزير المختص.
مادة 3
يرشح الطلبة للزمالات او المقاعد الدراسية من قبل حكوماتهم، او من قبل الهيئات والمنظمات الشعبية التي تعترف بها الحكومة العراقية، بناء على ترشيح الجهات المختصة.
مادة 4
تقوم الوزارة المختصة باخبار جهات الترشيح خلال المدة الواقعة بين شهر شباط وحزيران من كل سنة بعدد المقاعد المخصصة لها، ويعتذر عن قبول الترشيحات التي ترد بعد 1/9، ولا يجوز اصدار امر قبول أي طالب من الوافدين، بعد نهاية تشرين الثاني من كل عام.
مادة 5
لا يجوز اعادة ضم أي طالب الى زمالة سبق وان كان عضواً فيها وفقدها بسبب الفصل او الاستقالة، ويحق للجهة المسؤولة عن ترشيح الطلبة الى عضوية الزمالات، استثناء ذلك بقرار خاص.
مادة 6
اولاً – يقدم الطالب المرشح للزمالة الشهادات والوثائق التالية:-
1 – فيما يتعلق بالدراسة الابتدائية والثانوية:-
أ – شهادة طبية تؤيد سلامته من الامراض السارية صادرة من مديرية الصحة المدرسية في العراق، مع شهادتي التلقيح ضد الجدري والتيفوئيد.
ب – شهادة او وثيقة رسمية معترف بها في العراق، على ان تكون مصادقاً على صحتها من وزارتي التربية والخارجية في بلد الطالب، ومؤيدة من قبل الممثلية العراقية في ذلك البلد ان وجدت.
2 – فيما يتعلق بالدراسة الجامعية:-
أ – استمارة طلب الانتماء، بعد ملئها بالمعلومات المطلوبة.
ب – شهادة الدراسة الثانوية العراقية، او ما يعادلها بتصديق من الجهة المختصة في العراق، على ان يقدم لغرض التصديق النسخة الاصلية، ونسختين مصورتين لوثيقة الدرجات مصدقة من وزارتي التربية والخارجية في البلد الذي صدرت عنه، والممثلية العراقية ان وجدت.
جـ – دفتر النفوس او شهادة الميلاد.
ثانياً – اذا لم يقدم الطالب الشهادات او الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (اولاً)، فتقوم الجهات المختصة بالقبول بالغاء ترشيحه، بعد مدة اقصاها شهران من صدور امر القبولأ، ويستثنى من ذلك فقط الطلبة الذين تؤيد جهة رسمية مختصة تعذر حصولهم على الوثائق في الفترة المحددة، فتؤجل مطالبتهم من قبل هذه الجهات، وعلى ان يوقف نقل الطالب المؤجل، (اذا طالت مدة التأجيل وشارك في الامتحانات النهائية) الى صف اعلى من الصف الذي قبل فيه، ما لم يحضر الوثائق، او يحصل على تأييد مجدد بتعذر حصوله على الوثائق.
مادة 7
تقييم الشهادة:-
أ – فيما يتعلق بالدراسة الابتدائية والثانوية – تقوم مديرية الشهادات بتقييم دراسة الطالب المرشح للزمالة او المقعد الدراسية وتحديد الصف الذي يقبل فيه في ضوء وثيقته المقدمة، وعلى مديرية الوافدين متابعة استكمال الشروط الواجب توفرها في الوثائق المدرسية.
ب – فيما يتعلق بالدراسة الجامعية – تقوم المديرية العامة للتقويم والامتحانات، بتقويم شهادة الثانوية التي يحملها الطالب من حيث معادلتها بالثانوية العراقية، اما اذا رشح الطالب نقلاً من المعاهد والجامعات الاخرى، فتتولى مجالس الكليات والمعاهد المعنية تحديد الصف الذي يمكن قبوله فيه والدروس التي يتوجب عليه دراستها، كشرط من شروط القبول.
مادة 8
شرط العمر:-
أ – فيما يتعلق بالدراسة الابتدائية والثانوية – لا يجوز قبول الطالب المرشح للزمالة او المقعد الدراسي في المدارس النهائية، اذا تجاوز العاشرة من عمره في نهاية السنة الميلادية لدى التحاقه في الصف الاول الابتدائي، والحادية والعشرين من عمره في نهاية السنة الميلادية لدى التحاقه في الصف الاول الاعدادي العام، ومن يتجاوز عمره عما ورد في هذه المادة، فيقبل في المدارس المسائية.
ب – فيما يتعلق بالدراسة الجامعية – لا يجوز قبول الطالب المرشح للزمالة او المقعد الدراسي في الكليات والمعاهد، اذا تجاوز الرابعة والعشرين في نهاية السنة الميلادية لدى التحاقه في الصف الاول منها.
مادة 9
على الممثلية العراقية المختصة، عدم منح تأشيرة الدخول الى العراق للطلاب المرشحين الى الزمالة او المقعد الدراسي من غير العرب، ما لم تتسلم موافقة وزارة التربية، او وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منحه الزمالة او المقعد الدراسي.
مادة 10
الدوام:-
أ – فيما يتعلق بالدراسة الابتدائية والثانوية – على الطالب المقبول بالزمالة او المقعد الدراسي، ان يصل العراق قبل منتصف شهر ايلول من ذلك العام، ولا يسمح له بالدوام في تلك السنة، اذا تأخر عن الوصول في موعد اقصاه نهاية الاسبوع الاول من شهر كانون الاول.
ب – فيما يتعلق بالدراسة الجامعية – اذا قبل الطالب بالزمالة او المقعد الدراسي ولم يداوم في الكلية او المعهد المرشح اليه، بعد مرور مدة لا تزيد عن شهرين على ابتداء الدراسة في تلك الجامعة او المعهد، يعتبر قبوله ملغياً.

المحتوى 1
مادة 11
لوزارة التربية، او وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ان تنظم دراسات خاصة لتقوية الطلبة الوافدين الذين لا يستطيعون مواصلة الدراسة النظامية لأسباب تتعلق باللغة او المستوى العلمي او لأسباب اخرى، على ان يواصلوا الدراسة كطلاب نظاميين في السنة الدراسية التالية.
مادة 12
1 – تتولى الوزارة المختصة الانفاق على طالب الزمالة، اعتباراً من تاريخ وصوله الى العراق حسب جواز سفره، على ألا يتجاوز ذلك الشهر الواحد، او من تاريخ صدور قرار قبوله بالزمالة، اذا كان موجوداً في العراق.
ولا يجوز الصرف على الطالب عن مدة سابقة على تاريخ وصوله، او على تاريخ قبوله، اذا كان موجوداً في العراق قبل ذلك.
وتخول مديرية الوافدين في الوزارة المختصة صرف راتب شهر كسلفة للطلبة المقبولين في الزمالة، اعتباراً من تاريخ مراجعتهم للمديرية.
2 – يجوز ان تتحمل الوزارة المختصة اجور سفر الطالب المقبول في الزمالة الى العراق.
3 – يشمل الانفاق على طالب الزمالة اثناء تمتعه بها، ما يأتي:-
أ – اسكان الطالب في القسم الداخلي مجاناً.
ب – دفع مبلغ قدره (15) دينار شهرياً للطالب الذي يتناول طعامه في القسم الداخلي على حساب الوزارة، و(25) دينار عند عدم تناوله طعامه في القسم الداخلي، وذلك بالنسبة الى الدراسة الابتدائية والثانوية والجامعية.
اما الدراسات العليا، فيتسلم (36) دينار، عند عدم توفر الطعام في القسم الداخلي.
جـ – نفقات الخدمات الخاصة، كغسل الملابس وكيها والحلاقة، وشمول الطالب بالتخفيضات المقررة لتنقلاته داخل العراق.
د – تزويد الطالب بكسوتين شتوية وصيفية في كل سنة، او دفع اثمانها نقداً حسب تقدير مديرية مصلحة الخياطة العامة.
هـ – المعالجة الطبية في المستشفيات الحكومية مجاناً.
و – تأمين عودته الى بلده، بعد انتهاء مدة الزمالة، بالدرجة السياحية وبالطريق الاعتيادي.
مادة 13
يجوز لجهة الصرف منح الطالب مخصصات شهرية مقطوعة كبدل للسكن، وذلك في حالة عدم توفر الاقسام الداخلية وتعذر اسكان الطالب.
مادة 14
1 – يستمر الانفاق على الطالب الراسب في صفه لأول مرة.
2 – يجوز الاستمرار بالصرف على الطالب الذي تكرر رسوبه في الصف واحد ولم يفصل استثناء بموافقة الجهات المختصة.
3 – يتوقف الصرف على الطالب، اذا تكرر رسوبه في صف آخر للمرحلة الدراسية نفسها، ويعاد الصرف عليه بعد نجاحه من ذلك الصف، اعتباراً من تاريخ اعلان نتائجه الامتحانية.
4 – ينتهي الانفاق على الطالب عند تخرجه وانتهاء مدة زمالته، او عند انسحابه من الزمالة او فصله منها، ويستمر الانفاق عليه لمدة اسبوعين، بعد اعلان نتائجه الامتحانية وصدور قرار بفصله او انسحابه، ويستثنى من ذلك حالات المرض المؤيدة بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية، حيث يمهل الطالب شهرين بعد تخرجه او فصله او انسحابه، ويستمر الانفاق عليه مدة الامهال.
مادة 15
لا تصرف للطالب المقبول في البعثات والتغيب عن الدراسة، مخصصات البعثة خلال فترة تغيبه.
مادة 16
يسفر الطالب الى بلده جواً وعلى طائرات الخطوط الجوية العراقية على حساب الوزارة المختصة بواسطة مكاتب السفر المعترف بها رسمياً وبالدرجة السياحية، كما يجوز صرف ثمن التذكرة في الحالات التي تستدعي ذلك، وبموافقة الجهات المختصة.
مادة 17
اذا تسبب الطالب في اتلاف او فقد أثاث او محتويات وتأسيسات القسم الداخلي او المؤسسة التربوية، فانه يلتزم بدفع ثمن الاضرار حسب تقدير جهة الصرف، ويجوز استقطاع المبالغ المطالب بها من مخصصات الطالب صفقة واحدة، او بموجب اقساط مناسبة.
مادة 18
يجوز تسليف الطالب بعد نجاحه في الامتحان النهائي الرواتب التي يستحقها للعطلة الصيفية، اذا رغب بقضائها خارج القطر.
مادة 19
يخضع طالب الزمالة لأنظمة الوزارة المختصة ومعاهدها، ولنظام القسم الداخلي الذي يسكن فيه، عدا الحالات التي نص عليها هذا النظام.
مادة 20
تقوم الوزارة المختصة في نهاية كل سنة دراسية وعند الضرورة، بارسال تقارير الى حكومة الطالب، بالنسبة للطلبة المرشحين من حكوماتهم رسمياً فقط، والى الجهة التي رشحته، بالنسبة للطلبة الآخرين تحتوي على سلوك الطالب ومستواه الدراسي ونتائج امتحانه لتلك السنة.
مادة 21
اذا تخرج الطالب او انسحب من الزمالة او فصل منها، يصدر امر وزاري بانهاء زمالته، ويمنح تذكرة سفر على حساب الوزارة المختصة للعودة الى بلده الذي قدم منه لأغراض الزمالة بالدرجة السياحية وبالطرق الاعتيادية.
مادة 22
1 – تقوم الوزارة المختصة بانهاء زمالة الطالب في الحالات الآتية:-
1 – اذا فصل من المدرسة او الكلية او المعهد، ولم يقبل في مدرسة او كلية او معهد آخر.
2 – اذا مارس أي نشاط معاد لسياسة الجمهورية العراقية او القومية العربية.
3 – اذا اعتدى بالضرب او الاهانة على الموظفين او المستخدمين الرسميين او العمال المنتمين لمعهده او القسم الداخلي، او اذا خالف النظام العام او الآداب العامة داخل المدرسة او المعهد او القسم الداخلي.
4 – اذا تكرر رسوبه سنتين متتاليتين في صف واحد، او اذا رسب في الامتحان بسبب الغش او التغيب بدون عذر شرعي.
5 – اذا ثبت للجهات المختصة ان الوثائق التي يقدمها كانت مزورة، او لا تخوله الدراسة في الفرع الذي قبل فيه، وفياي مرحلة كانت، كما تعتبر شهادته لاغية، اذا كان متخرجاً.
6 – اذا حكم عليه عن جريمة سياسية او عادية داخل العراق، واكتسب الحكم الدرجة القطعية.

المحتوى 2
مادة 23
للوزير المختص، اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام.
مادة 24
تلغى الانظمة السابقة الخاصة بالوافدين، والتعليمات الصادرة بموجبها.
مادة 25
ينفذ هذا النظام، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1398 المصادف لليوم الرابع من شهرل نيسان لسنة 1978.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية