عنوان التشريع: رقم 470 اعتبار الزيادات الممنوحة تشجيعية للمتقاعدين تستقطع بوفاتهم
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 470
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-08 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 4 – 1978 ما يلي:-
1 – يضاف ما يلي الى نهاية الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (455) في 5 – 4 – 1978، ويكون البند (جـ) لها:-
جـ – تعتبر الزيادات الممنوحة بموجب (أ) و(ب) اعلاه، شخصية للمتقاعدين تستقطع بوفاتهم، وتستثنى من احكام قانون ضريبة الدخل.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة