قرار رقم 459 الغاء البند (ج) من الفقرة (3) من المادة 5 من قانون التدرج الطبي

      التعليقات على قرار رقم 459 الغاء البند (ج) من الفقرة (3) من المادة 5 من قانون التدرج الطبي مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 459 الغاء البند (ج) من الفقرة (3) من المادة 5 من قانون التدرج الطبي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 459
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-05 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 4- 1978 ما يلي:-

1 – يلغى البند (ج) من الفقرة (3) من (مادة 5) من قانون التدرج الطبي رقم (99) لسنة 1970.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة