رقم 457 تعديل حدي راتب وظيفة (طبيب اختصاصي)

      التعليقات على رقم 457 تعديل حدي راتب وظيفة (طبيب اختصاصي) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 457 تعديل حدي راتب وظيفة (طبيب اختصاصي)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 457
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-05 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت، وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة الدفاع.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 4 – 1978 ما يلي:-

1 – تعديل حدي راتب وظيفة (طبيب اختصاصي) الواردة ضمن الوظائف الطبية والصحية في الجداول الملحقة بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل، واعتبارها (70 – 180 ديناراً)، بدلاً من (100 – 180 ديناراً).
2 – يتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة