قرار رقم 455 زيادة الرواتب التقاعدية الاسمية للضباط المتقاعدين قبل نفاذ قانون الخدمة العسكري رقم (1) لسنة 1975

      التعليقات على قرار رقم 455 زيادة الرواتب التقاعدية الاسمية للضباط المتقاعدين قبل نفاذ قانون الخدمة العسكري رقم (1) لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 455 زيادة الرواتب التقاعدية الاسمية للضباط المتقاعدين قبل نفاذ قانون الخدمة العسكري رقم (1) لسنة 1975
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 455
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-05 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت، وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة الدفاع.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 4 – 1978 ما يلي:-

1 – تزاد الرواتب التقاعدية الاسمية للضباط المتقاعدين، قبل نفاذ قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975، وفقاً لما يلي:-
أ – بنسبة (50٪) من الراتب التقاعدي الاسمي، للمحالين على التقاعد قبل نفاذ قانون التقاعد العسكري رقم (5) لسنة 1959، (الملغى)، على ان لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين ديناراً، لمن كانوا من الضبط الامراء، و(20) عشرين ديناراً، لمن كانوا من الضباط القادة، و(15) ديناراً، لمن كانوا من الضباط الاعوان، وعلى ان تراعى في تحديد مرتبة التقاعد، الاحكام القانونية النافذة عند احالته على التقاعد.
ب – مبلغ (عشرين ديناراً) على مجموع الاستحقاق التقاعدي، الذي يتقاضاه حالياً، الضابط المحال على التقاعد، وفق احكام القانون رقم (5) لسنة 1959 (الملغى).
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة