عنوان التشريع: رقم 450 تعيين المهندسين في دوائر الدولة من قبل مجلس قيادة الثورة او تنسيبهم من قبل وزارة التخطيط او وزارة الدفاع
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 450
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-04 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 4- 1978 ما يلي:-
1 – تضاف الفقرة التالية، الى نهاية (مادة 3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (77) في 15 – 1 – 1978، وتعتبر الفقرة (6) لها:-
6 – المهندسون الذين تم او يتم تعيينهم في دوائر الدولة من قبل مجلس قيادة الثورة، او تنسيبهم للتعيين من قبل وزارة التخطيط، او وزارة الدفاع ولم يلتحقوا بالدوائر المعينين، او المنسبين فيها.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (77) في 15 – 1 – 1978.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة