عنوان التشريع: رقم 449 اضافة عضوين اصيلين في مجلس ادارة شركة النفط العراقية واخران احتياط
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 449
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-04 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 4- 1978 ما يلي:-
1 – يضاف الى مجلس ادارة شركة النفط الوطنية، العراقية، عضوان اصليان، وآخران احتياط، يمثلان العمال، ويجري اختيارهما طبقاً لحكام الفقرة (1) من مادة 4 من القانون رقم (60) لسنة 1971.
2 – يتولى وزير النفط تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة