رقم 449 اضافة عضوين اصيلين في مجلس ادارة شركة النفط العراقية واخران احتياط

      التعليقات على رقم 449 اضافة عضوين اصيلين في مجلس ادارة شركة النفط العراقية واخران احتياط مغلقة

عنوان التشريع: رقم 449 اضافة عضوين اصيلين في مجلس ادارة شركة النفط العراقية واخران احتياط
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 449
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-04 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 4- 1978 ما يلي:-

1 – يضاف الى مجلس ادارة شركة النفط الوطنية، العراقية، عضوان اصليان، وآخران احتياط، يمثلان العمال، ويجري اختيارهما طبقاً لحكام الفقرة (1) من مادة 4 من القانون رقم (60) لسنة 1971.
2 – يتولى وزير النفط تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة