رقم 446 منح المعلمين والمدرسين الموفدين للتدريس خارج العراق مخصصات ايفاد

      التعليقات على رقم 446 منح المعلمين والمدرسين الموفدين للتدريس خارج العراق مخصصات ايفاد مغلقة

عنوان التشريع: رقم 446 منح المعلمين والمدرسين الموفدين للتدريس خارج العراق مخصصات ايفاد
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 446
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-04 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 4- 1978 ما يلي:-

1 – يمنح المعلمون والمدرسون الموفدون للتدريس في المدارس العراقية او العربية خارج العراق، مخصصات الايفاد المنصوص عليها في نظام مخصصات الايفاد والسفر رقم (1) لسنة 1973 المعدل، ووفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة المالية بشأنه، باستثناء مخصصات السكن، فتصرف بموجب الجدول المرفق بهذا القرار.
2 – لا تستحق الزوجة المصاحبة لزوجها الموفد في حالة قيامها بالتدريس او العمل في الخارج، سوى رابتها ومخصصات غلاء المعيشة، ويطبق ذلك على الزوج ايضاً، عندما يكون هو المصاحب لزوجته الموفدة.
3 – لا تسري احكام هذا القرار، على:-
أ – المعلمين والمدرسين الموفدين، بموجب نظام مخصصات ايفاد البعثات التعليمية الى الخليج العربي، ومنطقة الجريزة رقم (30) لسنة 1975.
ب – المعلمين والمدرسين الموفدين الى القطر الجزائري، بموجب الاتفاقيات الثقافية المعقودة مع الحكومة الجزائرية.
جـ – المعلمين والمدرسين المعارة خدماتهم للدول الشقيقة والصديقة.
4 – يتولى الوزراء المختصون، تنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الجدول رقم (2)
مخصصات السكن لموظفي ومستخدمي الخدمة الخارجية
الراتب

المجموعة الاولى
طوكيو
كوناكري
بون
جنيف
استكهولم
لاهاي
باريس
نيويورك
واشنطن
هلسنكي
داكار

المجموعة الثانية
طرابلس الغرب
بكي
نواكشوط
بروكسل
فينا
لندن
روما
اوتاوا
برازيليا
كراكاس
ابو ظبي
الدوحة
البحرين
الكويت
مسقط
الجزائر
بيروت
المجموع الثالثة
مدريد
اثينا
بوينس آيرس
كوالا لالمبور
لاكوس
الخرطوم
تونس
الرباط
جدة
جاكرتا
بيونغ يانغ
بلغراد
طهران
هانوي المجموعة الرابعة
هافانا
انقرة
استانبول
نيروبي
دار السلام
مقديشو
كمبالا
صنعاء
تعز
عدن
بنكلاديش
المجموعة الخامسة
موسكو
باكو
بكين
اسلام آباد
دلهي
بومبي
كولومبو
كابل
القاهرة
دمشق
حلب
عمان المجموعة السادسة
برلين
وارشو
براغ
بودابست
صوفيا
بخارست

اعزب
دينار متزوج
دينار اعزب
دينار متزوج
دينار اعزب
دينار متزوج
دينار اعزب
دينار متزوج
دينار اعزب
دينار متزوج
دينار اعزب
دينار متزوج
دينار
الراتب اقل من (-/70) ديناراً
الراتب (-/70) ديناراً فأكثر 85

105 100

120 75

85 90

100 60

75 75

90 60

75 75

90 50

60 65

75 50

60 65

75