عنوان التشريع: رقم 445 استحداث 19 درجة بعنوان مدير عام تربية محافظة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 445
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-04 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 4- 1978 ما يلي:-
1 – استحداث (19) درجة بعنوان (مدير عام تربية محافظة)، وبراتب (100 – 180) ديناراً في ملاك وزارة التربية.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة