عنوان التشريع: قرار رقم 440 الغاء الفقرة 3 من المادة 14 من قانون تنظيم وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 440
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-04 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 4 – 1978 ما يلي:-
1 – تلغى الفقرة (ثالثاً) من المادة (الرابعة عشرة) من قانون تنظيم وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976 المعدل، ويحل محلها ما يأتي:-
ثالثاً – لوزير النفط تنسيب من يراه مناسباً ليحل محل نائب الرئيس عند غيابه.
2 – يتولى وزير النفط تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة