رقم 437 انسحاب آثار (العقوبة الوظيفية) على الموقع الحزبي

      التعليقات على رقم 437 انسحاب آثار (العقوبة الوظيفية) على الموقع الحزبي مغلقة

عنوان التشريع: رقم 437 انسحاب آثار (العقوبة الوظيفية) على الموقع الحزبي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 437
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-03 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 4 – 1978 ما يلي:-

اولاً – تنسحب آثار (العقوبة الوظيفية) على الموقع الحزبي، اذا فرضت هذه العقوبة نتيجة ارتكاب (الموظف او العسكري او رجل الشرطة) الحزبي احد الافعال التالية:-
1 – عرقلة تنفيذ برامج الثورة بشكل مباشر او غير مباشر، سواء كان ذلك عن قصد او دون قصد.
2 – التصرفات التي تعرض سمعة الحزب الى التصدع في مجال الوظيفة.
3 – استغلال الموقع (الحزبي او الوظيفي) لتحقيق منافع شخصية، او التوسط غير المشروع للاقارب والمعارف.
4 – التقاعس او التقصير في المجال الوظيفي والضعف وعدم القدرة على تطوير دائرته للمستويات التي تستطيع بها تنفيذ برامج الثورة بالحد الادنى المعقول من الكفاءة.
5 – الاخلال بخطط الانتاج ومعدلاته، بما لا ينسجم مع الحركة الاجمالية للدولة وطموحات الحزب والثورة في هذا الميدان.
6 – الخروج عن الصيغ والتقاليد الديمقراطية في العمل، وبروز ظاهرة البيروقراطية في تعامله مع الآخرين.
7 – التشبثات بطرق ملتوية للوصول الى مراكز وظيفية اعلى.
ثانياً – تنسحب آثار (العقوبات الحزبية) المبينة بالجداول المرفقة، وكما مؤشر ازاء كل منها على الموقع الوظيفي للمذكورين في (اولاً) اعلاه.
ثالثاً – تنظم الوزارات والدوائر المختصة (جداول شهرية) بالعقوبات الوظيفية المنطبقة على احد الافعال المذكورة في الفقرة (اولاً) من هذا القرار، تتضمن الاسم الثلاثي للموظف وعنوان وظيفته ومحل اشتغاله والعقوبة التي فرضت عليه عنوانه مسكنه، وترسل هذه الجداول الى مجلس قيادة الثورة/مكتب امانة السر.
رابعاً – يتولى مجلس قيادة الثورة/مكتب امانة السر تبليغ الوزارات والدوائر المختصة بالعقوبات الحزبية المفروضة على المشمولين بهذا القرار من الحزبيين، لغرض تطبيق العقوبات الوظيفية المقابلة لها، وكما موضح في الجداول (المرفقة)، بموجب جداول شهرية.
خامساً – يطبق ما يلي، بالنسبة للطلاب الحزبيين:-
أ – في حالة فصل أي من الحزبيين، نتيجة قيامه بفعل مخالف للآداب من شأنه الاساءة لسمعة الحزب واخلاقيته، تكون عقوبة الفصل من الحزب او المدرسة او الكلية، هي العقوبة التبعية.
2 – في حالة فصل الحزبي من المدرسة او الكلية، لثبوت غشه في الامتحان، تكون العقوبة التبعية، هي فصله من الحزب ايضاً.
3 – في حالة قيام أي حزبي بالتستر او اخفاء بعض الظواهر والحقائق التي من شأن بقائها التأثير على العملية التربوية والاساءة لسمعة الحزب، يعاقب بتجميد النشاط.
4 – تسري احكام ما جاء في (1، 2) اعلاه، على مختلف المستويات الحزبية.
5 – يطوى قيد الانصار، في حالة ارتكابهم احد الافعال المشار اليها في (3) اعلاه.
سادساً – تطبق احكام الفقرتين (اولاً، وثانياً) من هذا القرار، على الحزبيين من هم بدرجة عضو فما فوق، ويطوى قيد الانصار الذين يفصلون من وظائفهم، نتيجة ارتكابهم أي فعل من الافعال المشار اليها في هذا القرار.
سابعاً – لا يعمل بأي نص قانون يتعارض مع احكام هذا القرار.
ثامناً – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
بما ان اداء المهمات في الحزب والدولة من قبل الحزبين البعثيين، مثل عملية نضالية واحدة، فالبروز في الجانب الوظيفي امر يتحتم على البعثي، كحتمية بروزه وتطوره نضالياً داخل الحزب، اضافة الى ان المهمة الوظيفية في الدولة، هي واجب حزبي قبل ان تكون وظيفة تقليدية باعتبارها المجال الذي تترجم فيه عقيدة الحزب ونظريته، الى واقع عملي ملموس.
ولغرض الموازنة الدقيقة التي تحكم صيغة التعامل مع الحزبي في مجال تنفيذ المهمات الحزبية والوظيفية، وحيث ان العقوبات الحزبية والوظيفية، هي نتيجة من نتائج التقييم الحزبي، لذلك لا بد من ان تنسحب احداهما على الاخرى لتحقيق موازنة النتائج المترتبة على الحزبي ازاء تجاوزاته في المجالين الحزبي والوظيفي، ولما تقدم، فقد تقرر اصدار القرار اعلاه:-
جدول رقم (1)
العقوبة الحزبية والوظيفية
اذا كانت العوبة الحزبية هي الاصلية

التسلسل
1 –
2 –
3 –
4 – – أ –
العقوبة الاصلية (الحزبية)
تخفيض الدرجة
تجميد النشاط
سحب العضوية
فصل
– ب –
العقوبة التبعية (الوظيفية)
حجب العلاوة السنوية لمدة سنة واحدة
تأخير الترفيع لمدة تجميد النشاط
توبيخ
تنزيل الدرجة الوظيفية بعد اعادته الى استحقاقه الاعتيادي.
ملحوظة: تسري هذه العقوبات على كافة الموظفين الحزبيين، ومن مستوى عضو قاعدة فما فوق.

المحتوى 1
جدول رقم (2)
العقوبة الحزبية والوظيفية
اذا كانت العقوبة الحزبية هي الاصلية
التسلسل
1 –
2 –
3 –
4 –
العقوبة الاصلية (الحزبية)
الفصل من الحزب
سحب العضوية
التجميد من الحزب
تخفيض الدرجة الحزبية العقوبة التبعية (الوظيفية)
الاحالة على التقاعد
الاحالة على قائمة نصف الراتب لمدة ستة اشهر
تأجيل الترقية الى جدول الترقية اللاحق
حجب العلاوة السنوية لمدة سنة واحدة
ملحوظة: تسري هذه العقوبات على كافة الحزبيين من العسكريين وطلاب الكليات والمعاهد العسكرية فقط، ومن مستوى عضو فما فوق.

جدول رقم (3)
العقوبة الحزبية والوظيفية
اذا كانت العقوبة الوظيفية هي الاصلية

التسلسل
1 –
2 –
3 –
4 –
5 –
6 –
العقوبة الاصلية (الحزبية)
انقاص الراتب
تنزيل الدرجة
الفصل لمدة لا تزيد عن سنتين
الفصل اكثر من سنتين
عزل
الاحالة على التقاعد بدرجة اقل العقوبة التبعية (الحزبية)
انذار
تخفيض الدرجة الحزبية
تجميد النشاط الحزبي لنفس المدة
فصل من الحزب
فصل من الحزب
سحب العضوية
ملحوظة: تسري هذه العقوبة على كافة الموظفين الحزبيين، ومن مستوى عضو قاعدة فما فوق.

جدول رقم (4)
العقوبة الحزبية والوظيفية
اذا كانت العقوبة الوظيفية هي الاصلية
التسلسل
1 –

2 –
3 –
4 –
5 –

6 –

7 –
العقوبة الاصلية (الوظيفية)
أ – الطرد من الجيش
ب – الاسقاط من حقوق التملذة
الاحالة على التقاعد برتبة او رتبتين ادنى
الاخراج من الجيش مدة تزيد عن سنة، وتقل عن (3) سنوات
تنزيل الرتبة
الاحالة على قائمة نصف الراتب

الحكم بالحبس لمدة تقل عن سنة واحدة وتزيد على ثلاثة اشهر بحكم من محكمة
أ – الحكم من محكمة لمدة ثلاثة اشهر او اقل او الغرامة
ب – اجتماع ثلاث عقوبات انضباطية في الرتبة الواحدة العقوبة التبعية (الحزبية)
الفصل من الحزب

الفصل من الحزب
سحب العضوية
تخفيض الدرجة الحزبية
التجميد من الحزب لمدة معادلة لمدة الاحالة على قائمة نصف الراتب.
التجميد من الحزب لمدة ضعف مدة الحبس

انذار حزبي
ملحوظة: تسري هذه العقوبات على كافة الحزبيين العسكريين، ومن مستوى عضو فما فوق.