عنوان التشريع: رقم 427 استثناء اعضاء الوفود الصفحية والثقافية الذين يدخلون العراق من احكام القرار (96) لسنة 1978
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 427
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 4 – 1978 ما يلي:-
1 – يستثنى اعضاء الوفود الصحفية والثقافية الذين يدخلون العراق بدعوة من وزارتي الاعلام والثقافة والفنون، من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (96) في 18 – 1- 1978، ويسمح لهم بادخال الادوات والآلات التي تخص عملم الصحفي والثقافي، كآلات الطابعة والكاميرات والمسجلات الصوتية، بعد تسجيلها في جوازات سفرهم والتأكد من اخراجها معهم، عند مغادرتهم القطر.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة