رقم 427 استثناء اعضاء الوفود الصفحية والثقافية الذين يدخلون العراق من احكام القرار (96) لسنة 1978

      التعليقات على رقم 427 استثناء اعضاء الوفود الصفحية والثقافية الذين يدخلون العراق من احكام القرار (96) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: رقم 427 استثناء اعضاء الوفود الصفحية والثقافية الذين يدخلون العراق من احكام القرار (96) لسنة 1978
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 427
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 4 – 1978 ما يلي:-

1 – يستثنى اعضاء الوفود الصحفية والثقافية الذين يدخلون العراق بدعوة من وزارتي الاعلام والثقافة والفنون، من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (96) في 18 – 1- 1978، ويسمح لهم بادخال الادوات والآلات التي تخص عملم الصحفي والثقافي، كآلات الطابعة والكاميرات والمسجلات الصوتية، بعد تسجيلها في جوازات سفرهم والتأكد من اخراجها معهم، عند مغادرتهم القطر.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة