عنوان التشريع: رقم 421 شمول مأمور هاتف بالمخصصات
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 421
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-30 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 3 – 1978 ما يلي:-
1 – شمول غالي فلك داود، مأمور هاتف في المنشأة العامة لمطار البصرة، بالمخصصات المشار اليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1365) في 17 – 12 – 1975، واعتباراً من تاريخ 1 – 1- 1976.
2 – يتولى وزيرا المواصلات والمالية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة