عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل العربية رقم (9) لسنة 1977 بشأن التوجيه والتدريب المهني التي اقرها مؤتمر العمل العربي في دورته السادسة بمدينة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية في اذار 1971 رقم (55) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-30 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية العمل العربية رقم (9) لسنة 1977، بشأن التوجيه والتدريب المهني التي اقرها مؤتمر العمل العربي في دورته السادسة بمدية الاسكندرية بجمهورية مصر العربية في آذار/1977.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لما كان سعي الدول العربية المستمر لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي لمواطنيها من خلال خطط شاملة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية يتطلب تكريس الامكانيات البشرية والمادية كافة، المتوافرة في الوطن من خلال خطط رشيدة لتنمية هذه الموارد، لتضمن تحقيق الاستفادة الكاملة من قوتها البشرية وامكانياتها المادية المخصصة لهذا الغرض.
وحيث ان مادة 7 من الميثاق العربي للعمل تنص، على ان الدول العربية توافق على وضع خطة للتدريب المهني تتفق واحتياجاتها وتتماشى مع اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.
لذلك، فقد شرع هذا القانون.
الاتفاقية العربية رقم(9) لعام 1977
بشأن التوجيه والتدريب المهني
ان مؤتمر العمل العربي المنعقد في دورته السادسة بمدينة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية (مارس/آذار/1977).
ايماناً منه بلن سعي الدول العربية المستمر لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي لمواطنيها من خلال خطط شاملة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، يتطلب تكريس كافة الامكانيات البشرية والمادية المتوافرة في الوطن، من خلال خطط رشيدة لتنمية هذه الموارد، لتضمن تحقيق الاستفادة الكاملة من قوتها البشرية وامكانياتها المادية المخصصة لهذا الغرض.
ولما كانت مادة 7 من الميثاق العربي للعمل، تنص على ان الدول العربية، توافق على وضع خطة للتدريب المهني تتفق واحتياجاتها وتتماشى مع اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.
وبعد الاطلاع على الاحكام الخاصة بالتدريب المهني الواردة في كل من الاتفاقية العربية رقم (1) لعام/1966 بشأن مستويات العمل، والاتفاقية العربية رقم (4) لعام/1975 بشأن تنقل الايدي العامل (معدلة)، والاتفاقية العربية رقم (5) لعام/1976 بشأن المرأة العاملة.
فان المؤتمر يقرر الموافقة على الاتفاقية الآتي نصها، والتي يطلق عليها الاتفاقية العربية رقم (9) لعام/1977 بشأن التوجيه والتدريب المهني:-
الفصل الاول
التوجيه والتدريب المهني
مادة 1
لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية:-
1 – يقصد بالتوجيه المهني النشاطات الرسمية التي تهدف الى ارشاد وتوجيه المجتمع بفئاته المختلفة لفرص العمل المتاحة امام افراده والتي تتناسب مع مهاراتهم وميولهم وقدراتهم النفسية والجسمانية، ولتوجيههم الى فرص التدريب المتاحة لاعدادهم للعمل المناسب لهم.
2 – يقصد بالتدريب المهني النشاطات الرسمية وغير الرسمية التي تهدف الى توفير احتياجات خطط او برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية من العمال المدربين بفئاتهم المختلفة، واتاحة الفرصة امام افراد المجتمع لاكتساب مهارات وقدرات جديدة والرقي بها وتطويرها بصفة مستمرة، وفقاً لحاجاتهم المتغيرة.
ويقصد بالنشاطات الرسمية، النشاطات التي تقوم بها الاجهزة الحكومية، ويقصد بالنشاطات غير الرسمية، النشاطات التي تقوم بها هيئات غير حكومية.
الفصل الثاني
المبادئ التي تحكم تنفيذ سياسة
التوجيه والتدريب المهني
مادة 2
كفالة حرية الفرد في اختيار نشاطه التعليمي والمهني، ضمن اهداف النمو الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع.
مادة 3
اتاحة الفرصة امام الفرد للحصول على التوجيه والتدريب المهني المناسبين له طوال فترة الاعداد لحياته العملية وبعدها.
مادة 4
تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التدريب ورفع الكفاءة.
مادة 5
التنسيق الكامل مع السياسات الاخرى التي تهدف الى حماية وتنمية الموارد البشرية وبصفة خاصة سياسات التعليم وسياسات الاستخدام.
مادة 6
المراجعة الدورية لتلك السياسات في ضوء المتغيرات القطرية والعربية الاقتصادية منها، والاجتماعية.
الفصل الثالث
سياسة التوجيه والتدريب المهني
مادة 7
يجب ان تحدد لسياسة التوجيه والتدريب المهني في كل دولة عضو، اهدافاً تتمشى مع الظروف المحلية السائدة فيها، والظروف السائدة على المستوى العربي، كلما كان ذلك ممكناً، وذلك بالاشتراك مع منظمات اصحاب الاعمال، ومنظمات العمال الاكثر تمثيلاً.
المحتوى 1
الفصل الرابع
اهداف سياسة التوجيه والتدريب المهني
مادة 8
تحدد الدول الاعضاء اهدافاً لسياستها الخاصة بالتوجيه والتدريب المني، مع مراعاة ان تشمل تلك الاهداف ما تتضمنه المواد التالية:-
مادة 9
توفير احتياجات خطط او برامج التنمية من العمالة الفنية والمدربة، وتحقيق الاستفادة المثلى من الطاقات البشرية المتاحة، وبصفة خاصة في المناطق الريفية والبدوية، وذلك بتحقيق الاستفادة القصوى من الامكانيات التدريبية المتاحة، وتحديد اولويات التدريب، بالنسبة للفئات التي تمثل اختناقاً في هيكل العمالة.
مادة 10
فتح القنوات بين المراحل المختلفة للتعليم العام والتدريب المهني.
مادة 11
التأكيد على احتياجات الفرد التدريبية والمهنية، وتزويده بالقدر الكافي من المعلومات لاعطائه صورة واقعية عن الفرص التدريبية المتاحة والتي تتناسب مع قدراته وخبراته واستعداداته الفسيولوجية والنفسية في ضوء فرص العمل المتاحة والمتوقعة.
مادة 12
حماية العمال ضد البطالة الناجمة عن نقص الطلب على مهاراتهم، او أي اضرار قد تعود عليهم، او على الدولة، نتيجة نقص الطلب على مهاراتهم.
مادة 13
معاونة العمال في تحقيق انطلاقهم الذاتي، ورفع مستوى ابداعهم، وتنمية روح الابتكار لديهم.
مادة 14
العمل على تغيير نظرة المجتمع التقليدية، والتي تقلل من شأن العمل الفني والمهني، وتعوق بالتالي
حرية اختيار الفرد لنشاطه التعليمي والاقتصادي، ودعم وعي المجتمع بالدور الذي يمكن ان تلعبه المرأة العربية في دفع عجلة التنمية، وبأهمية توفير فرص تدريبهن متكافئة مع اقرانها من الذكور.
الفصل الخامس
تشريعات التوجيه والتدريب المهني
مادة 15
على كل دولة عضو القيام باتخاذ الاجراءات المناسبة، لاصدار قانون خاص بشأن التوجيه والتدريب المهني، تراعى فيه الاحكام الواردة في المواد التالية:-
مادة 16
تحديد الجهاز المعني بوضع وتطبيق سياسات التوجيه والتدريب المهني، وتنظيم علاقاته بالاجهزة الاخرى المعنية بتنمية الموارد البشرية.
مادة 17
تحديد مصادر ثابتة لتمويل نشاطات التوجيه والتدريب المهني، وضمان مساهمة المؤسسة الاقتصادية الكبيرة والمتوسطة في تمويل تلك النشاطات.
مادة 18
تحديد الشروط التي تحكم وتنظم برامج التدريب التي تتم في مواقع العمل، وصفة خاصة فيما يتعلق بشروط الالتحاق بتلك البرامج، والشروط الواجب توفرها في مواقع العمل التي سيجري فيها التدريب.
مادة 19
كفالة تكافؤ فرص التوجيه والتدريب المهني بين الفئات المختلفة للمجتمع، واتاحة الفرصة لحصول الوافدين للعمل من دول عربية اخرى، على فرص تدريبية متناسبة، مع فرص عمال القطر الاصليين.
مادة 20
ضمان حصول العمال على اجازات تدريبية مدفوعة الاجر، تتناسب مع احتياجاتهم التدريبية، وبما لا يضر بانتاج المؤسسات، او الاجهزة التي يعملون فيها.
مادة 21
تشجيع اقبال الافراد على برامج التوجيه والتدريب المهني، بتقديم الحوافز المادية والمعنوية.
مادة 22
ضمان حق المتدربين في التأمين الاجتماعي، اثناء فترة التدريب.
مادة 23
ضمان عدم المساس بأية حقوق، او مزايا يحصل عليها المستفيدون من برامج التوجيه والتدريب المهني، بموجب اتفاقيات، او عقود جماعية.
مادة 24
تتخذ كل دولة عضو الاجراءات التنظيمية الكفيلة، بضمان فعالية تطبيق احكام القانون المشار اليه في مادة 15 من هذه الاتفاقية.
المحتوى 2
الفصل السادس
التعاون العربي
مادة 25
تعمل كل دولة عضو على تحقيق التكامل العربي في مجال سياسات التوجيه والتدريب المهني.
مادة 26
تعمل كل دولة عضو على تبادل المعلومات حول سياسات التوجيه والتدريب المهني عن الطريق الثنائي، وعن طريق منظمة العمل العربية.
مادة 27
تتخذ كل دولة عضو الاجراءات المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى من امكانيات التدريب المتاحة في الدول العربية، بما في ذلك تشجيع اقامة دورت تدريبية مشتركة، مع الدول العربية الاخرى.
مادة 28
تقوم كل دولة عضو بحصر للمهن والتخصصات ومستويات المهارة على المستوى القطري، بما يساعد على توحيد مستويات التدريب والمسميات الفنية.
مادة 29
تعمل كل دولة عضو على توحيد المصطلحات الفنية المستخدمة في مجال التوجيه والتدريب المهني، على المستوى القطري.
مادة 30
توافي كل دولة عضو منظمة العمل العربية، بنتائج جهودها في مجال تنفيذ المواد الثلاث السابقة، لتمكينها من استكمال جهودها في مجال توحيد المصطلحات الفنية على المستوى العربي، وفي مجال تيسير تنقل الايدي العاملة بين الدول العربية.
مادة 31
تخصص كل دولة عضو جزءاً من برامج التعاون الفني بها، لمعاونة الدول الصديقة الراغبة في ذلك، في مجال اعداد وتنمية قوتها البشرية.
الفصل السابع
احكام عامة
مادة 32
تعتبر الاحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، حداً ادنى لما يجب ان يوفره التشريع للعمال، ولا يجوز ان يترتب على التصديق عليها، الانتقاص من اية حقوق او مزايا مقررة، بموجب اتفاقية عربية نافذة، ينص عليها التشريع او الاتفاقات الجماعية او العرف او الاحكام القضائية المعمول بها، او المطبقة في أي دولة من الدول العربية المصدقة على هذه الاتفاقية.
مادة 33
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول العربية، طبقاً لنظمها القانونية، وتودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمكتب العمل العربي، الذي يعد محضراً بايداع وثيقة تصديق كل دولة، ويبلغه الى الدول العربية الاخرى.
مادة 34
تصبح هذه الاتفاقية ملزمة لكل دولة من الدول العربية، بمجرد تصديقها عليها، وتصبح نافذة المفعول، بعد شهر من ايداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية.
وتسري على الدول العربية الاخرى التي تنضم اليها مستقبلاً، بعد مرور شهر من تاريخ ايداع وثيقة التصديق.
مادة 35
تسري بشأن متابعة تطبيق هذه الاتفاقية، الاحكام الواردة في نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.
مادة 36
1 – اذا اقر مؤتمر العمل العربي اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية كلياً او جزئياً، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ذلك، فان تصديق احدى الدول الاطراف على الاتفاقية الجديدة، بموجب نفاذها ويستتبع الايقاف الفوري لالتزاماتها السابقة الواردة في هذه الاتفاقية.
2 – تظل هذه الاتفاقية نافذة، بالنسبة للدول الاطراف التي لم تصدق على الاتفاقية الجديدة.
3 – الى ان تصبح الاتفاقية الجديدة نافذة، يوقف قبول تصديق الدول الاعضاء على هذه الاتفاقية.
مادة 37
لكل دولة مصدقة على هذه الاتفاقية، ان تنحسب منها، بعد مضي خمس سنوات من تاريخ ابلاغ الانسحاب الى المدير العام لمكتب العمل العربي، الذي يبلغه الى الدول المصدقة على هذه الاتفاقية، ولا يؤثر الانسحاب على نفاذ الاتفاقية، بالنسبة لباقي الدول المنضمة.