قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للكهرباء رقم (159) لسنة 1974

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للكهرباء رقم (159) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للكهرباء رقم (159) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-30 00:00:00

مادة 1
تحل عبارة (وزارة النفط)، محل عبارة (وزارة البلديات) الواردة بالفقرة (جـ) من مادة 5 من قانون المؤسسة العامة للكهرباء رقم (159) لسنة 1974.

مادة 2
تضاف الفقرة التالية، الى (مادة 5) من القانون المذكور، وتكون فقرة (هـ)، ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها بمقتضاها:-
هـ – ممثل عن وزارة التخطيط، لا تقل درجته عن درجة مدير عام – عضواً.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لصدور قرار مجلس قيادة الثورة رقم (580) الصادر بتاريخ 11 – 5 – 1977 القاضي بالغاء (وزارة البلديات)، وضم مؤسساتها ودوائرها، الى وزارات اخرى، ووفقاً لأهداف القرار المذكور ولامكانية تمثيل وزارات اخرى ذات علاقة بأعمال هذه المؤسسة عن طريق عضوية ممثليها في المجلس بفاعلية اكثر وأدق.
فقد اقتضى اجراء هذا التعديل.