عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية العربية رقم (5) لسنة 1976 بشأن المرأة العاملة رقم (53) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-27 00:00:00
مادة 1
تصدق الاتفاقية العربية رقم (5) لعام 1976، بشان المرأة العاملة التي اقرها مؤتمر العمل العربي في دورته الخامسة المنعقدة في مدينة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية في آذار/1976.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقاً من ان التحرر الاقتصادي هو دعامة التحرر السياسي، وان القوى البشرية هي الدعامة الاساسية لتحقيق التحرر الاقتصادي عن طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
وحيث ان المرأة تمثل نصف هذه القوى، مما يقتضي اسهام الايدي العاملة النسائية في عملية التنمية على اوسع نطاق ممكن، وعلى اساس المساواة التامة مع الرجل، ولايجاد المناخ المستقر والملائم لها عن طريق التشريعات، ولتقديم التسهيلات التي تساعدها على القيام بواجباتها في الاسرة والعمل.
وتطبيقاً لما تنص عليه مادة 10 من الميثاق العربي للعمل، من ان الدول العربية توافق على توحيد شروط وظروف العمل، بالنسبة لعمالها كلما امكن ذلك.
فقد شرع هذا القانون.
منظمة العمل العربية
مكتب العمل العربي
الاتفاقية العربية رقم (5) لعام 1876
بشأن المرأة العاملة
الاتفاقية العربية بشأن المرأة العاملة لعام 1976
ان مؤتمر العمل العربي المنعقد في دورته الخامسة في مدينة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية (مارس/آذار/1976).
منطلقاً من التحرر الاقتصادي، هو دعامة التحرر السياسي.
وبما ان القوى البشرية هي الدعامة الاساسية لتحقيق التحرر الاقتصادي عن طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
وحيث ان المرأة تمثل نصف هذه القوى، مما يقتضي اسهام الايدي العاملة النسائية في عملية التنمية على اوسع نطاق ممكن، وعلى اساس المساواة التامة مع الرجل.
ولما كان انطلاق المرأة في تأدية دورها بطريقة فعالة ومثمرة، يحتم ايجاد المناخ المستقر والملائم لها، عن طريق التشريعات، كما يحتم تقديم التسهيلات التي تعينها على القيام بواجباتها في الاسرة والعمل.
وتطبيقاً لما تنص عليه مادة 10 من الميثاق العربي للعمل، من ان الدول العربية توافق على توحيد شروط وظروف العمل، بالنسبة لعمالها كلما امكن ذلك.
يقرر – الموافقة على الاتفاقية، الآتي نصها:-
مادة 1
نطاق التطبيق – يجب العمل على مساواة المرأة بالرجل في كافة تشريعات العمل، كما يجب ان تشتمل هذه التشريعات على الاحكام المنظمة لعمل المرأة، وذلك في كافة القطاعات بصفة عامة، وعلى الاخص في قطاع الزراعة.
مادة 2
الاستخدام والاجور – يجب العمل على ضمان تكافؤ الفرص في الاستخدام بين الرجل والمرأة، في كافة مجالات العمل، عند تساوي المؤهلات والصلاحية، كما يجب مراعاة عدم التفرقة بينهما في الترقي الوظيفي.
مادة 3
يجب العمل على ضمان مساواة المرأة والرجل في كافة شروط وظروف العمل، وضمان منح المرأة العاملة الاجر المماثل لأجر الرجل، وذلك عن العمل المماثل.
مادة 4
التعليم والتوجيه والتدريب – يجب العمل على ضمان اتاحة الفرص للمرأة العاملة على قدم المساواة مع الرجل في كافة مراحل التعليم، وكذلك في التوجيه والتدريب المهني قبل وبعد الالتحاق بالعمل.
مادة 5
يجب العمل على ضمان توفير تسهيلات اعادة تدريب المرأة العاملة، بعد فترات انقطاعها المسموح بها عن مجال العمل.
المحتوى 1
مادة6
ظروف العمل وحماية المرأة – يحظر تشغيل النساء في الاعمال الخطرة او الشاقة او الضارة بالصحة او الاخلاق التي يحددها التشريع في كل دولة.
مادة 7
لا يجوز تشغيل النساء ليلاً وتحدد الجهات المختصة في كل دولة، المقصود بالليل طبقاً لما يتمشى من جو وموقع وتقاليد كل بلد، ويستثنى من ذلك الاعمال التي يحددها التشريع في كل دولة.
مادة 8
يجب على صاحب العمل في المنشآت التي تعمل فيها نساء، تهيئة دار للحضانة بمفرده، او بالاشتراك مع منشآت اخرى.
ويحدد تشريع كل دولة شروط انشاء ومواصلات ونظام دور الحضانة.
مادة 9
يجب العمل على تخفيف الاعمال التي تكلف بها المرأة العاملة اثناء الفترة الاخيرة للحمل، وفي الفترة الاولى عقب الولادة، ويحظر تشغيلها ساعات عمل اضافية في الفترات المذكورة.
مادة 10
رعاية الامومة – للمرأة العاملة الحق في الحصول على اجازة بأجر كامل قبل وبعد الوضع، لمدة لا تقل عن عشرة اسابيع، على ان لا تقل مدة هذه الاجازة، بعد الوضع عن ستة اسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء المدة المذكورة.
مادة 11
تمنح للمرأة العاملة اجازة مرضية خاصة، في حالة المرض الناجم عن الحمل او الوضع، طبقاً لما يحدده التشريع في كل دولة، وذلك مع مراعاة عدم احتساب هذه الاجازة، من بين الاجازات المرضية المنصوص عليها في القانون.
مادة 12
يحظر فصل المرأة العاملة اثناء حملها او قيامها باجازة الوضع، او اثناء اجازتها المرضية بسبب الحمل او الوضع.
مادة 13
الاجازات الخاصة – لكلا الزوجين العاملين، الحق في الحصول على اجازة بدون اجر لمرافقة الآخر، في حالة انتقاله الى مكان آخر غير مكان العمل الاصلي في داخل الدولة او خارجها، ويترك تحديد الحد الاقصى المصرح به لتشريع كل دولة.
مادة 14
للمرأة العاملة، الحق في الحصول على اجازة بدون اجر للتفرغ لتربية اطفالها، وذلك طبقاً للشروط وللمدة التي يحددها التشريع في كل دولة، ويحتفظ للمرأة العاملة بوظيفتها خلال هذه الاجازة.
مادة 15
الضمانات الاجتماعية – يجب ان يشمل تشريع التأمينات الاجتماعية الخاص بكل دولة، تأميناً خاصاً بالامومة.
مادة 16
أ – للمرأة العاملة، الحق في الجمع بين أجرها او معاشها، وبين معاشها عن زوجها.
ب – لزوج المرأة العاملة، الحق في الجمع بين اجره او معاشه، وبين معاشه عن زوجته بدون حد اقصى.
جـ – لأولاد المراة العاملة، الحق في الجمع بين معاشهم عن والدهم، ومعاشهم عن والدتهم بدون التقيد بحد اقصى.
مادة 17
للاسرة ان تستفيد من التأمين الصحي الخاص بالمرأة العاملة، ويحدد التشريع في كل دولة المقصود بالاسرة.
مادة 18
للمرأة العاملة، الحق في الحصول على المنح العائلية، وذلك في حالة اعالتها لأولادها ولزوجها، اذا كان عاجزاً.
مادة 19
استحقاقات المرأة العاملة في حالة الاستقالة – للمرأة العاملة، الحق في الحصول على كامل حقوقها في مكافأة نهاية الخدمة او المعاش او اية استحقاقات اخرى، في حالة استقالتها بسبب الزواج او الانجاب، على ان تبدي رغبة في الاستقالة في خلال المدة التي يحددها التشريع في كل دولة.
مادة 20
تعتبر الاحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، حداً ادنى لما يجب ان يوفره تشريع العمل والتأمينات الاجتماعية للمرأة العاملة، ولا يجوز ان يترتب على الانضمام الى هذه الاتفاقية الانتقاص من اية مزايا او حقوق نقدية او عينية، ينص عليها التشريع او الاحكام القضائية او الاتفاقات الجماعية او العرف المعمول به في أي دولة من الدول المنضمة اليها.
التصديق على الاتفاقية ونفاذها وتطبيقها
وتعديلها والانسحاب منها
مادة 21
التصديق على الاتفاقية – يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الاعضاء في منظمة العمل العربية، طبقاً لنظمها القانونية، وتودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمكتب العمل العربي، والذي يعد محضراً بايداع وثائق تصديق كل دولة، ويبلغه الى الدول الاعضاء.
مادة 22
نفاذ الاتفاقية – تصبح هذه الاتفاقية ملزمة لكل دولة من الدول العربية، بمجرد تصديقها او الموافقة عليها، وتصبح نافذة المفعول، بعد شهر من ايداع وثائق تصديق او موافقة ثلاث من الدول الاعضاء في منظمة العمل العربية، وتسري في شأن الدول العربية الاخرى التي تنضم اليها، بعد مرور شهر من تاريخ ايداع وثيقة الانضمام او التصديق.
مادة 23
متابعة التطبيق وتعديل الاتفاقية او التحلل من الالتزامات – تسري بشأن متابعة تطبيق الاتفاقية او تعديلها او التحلل من التزاماتها، الاحكام الواردة في نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، ووفقاً لنظام العمل في المؤتمر العام.
مادة 24
الانسحاب – لكل دولة عضو في هذه الاتفاقية، ان تنسحب منها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذها، ويصبح الانسحاب نافذاًَ بد مضي سنة من تاريخ ابلاغ الانسحاب، الى المدير العام لمكتب العمل العربي، الذي يبلغه الى الدول الاعضاء في هذه الاتفاقية.
ولا يؤثر الانسحاب على صحة الاتفاقية، بالنسبة لباقي الدول الاعضاء فيها.
المحتوى 1
مادة6
ظروف العمل وحماية المرأة – يحظر تشغيل النساء في الاعمال الخطرة او الشاقة او الضارة بالصحة او الاخلاق التي يحددها التشريع في كل دولة.
مادة 7
لا يجوز تشغيل النساء ليلاً وتحدد الجهات المختصة في كل دولة، المقصود بالليل طبقاً لما يتمشى من جو وموقع وتقاليد كل بلد، ويستثنى من ذلك الاعمال التي يحددها التشريع في كل دولة.
مادة 8
يجب على صاحب العمل في المنشآت التي تعمل فيها نساء، تهيئة دار للحضانة بمفرده، او بالاشتراك مع منشآت اخرى.
ويحدد تشريع كل دولة شروط انشاء ومواصلات ونظام دور الحضانة.
مادة 9
يجب العمل على تخفيف الاعمال التي تكلف بها المرأة العاملة اثناء الفترة الاخيرة للحمل، وفي الفترة الاولى عقب الولادة، ويحظر تشغيلها ساعات عمل اضافية في الفترات المذكورة.
مادة 10
رعاية الامومة – للمرأة العاملة الحق في الحصول على اجازة بأجر كامل قبل وبعد الوضع، لمدة لا تقل عن عشرة اسابيع، على ان لا تقل مدة هذه الاجازة، بعد الوضع عن ستة اسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء المدة المذكورة.
مادة 11
تمنح للمرأة العاملة اجازة مرضية خاصة، في حالة المرض الناجم عن الحمل او الوضع، طبقاً لما يحدده التشريع في كل دولة، وذلك مع مراعاة عدم احتساب هذه الاجازة، من بين الاجازات المرضية المنصوص عليها في القانون.
مادة 12
يحظر فصل المرأة العاملة اثناء حملها او قيامها باجازة الوضع، او اثناء اجازتها المرضية بسبب الحمل او الوضع.
مادة 13
الاجازات الخاصة – لكلا الزوجين العاملين، الحق في الحصول على اجازة بدون اجر لمرافقة الآخر، في حالة انتقاله الى مكان آخر غير مكان العمل الاصلي في داخل الدولة او خارجها، ويترك تحديد الحد الاقصى المصرح به لتشريع كل دولة.
مادة 14
للمرأة العاملة، الحق في الحصول على اجازة بدون اجر للتفرغ لتربية اطفالها، وذلك طبقاً للشروط وللمدة التي يحددها التشريع في كل دولة، ويحتفظ للمرأة العاملة بوظيفتها خلال هذه الاجازة.
مادة 15
الضمانات الاجتماعية – يجب ان يشمل تشريع التأمينات الاجتماعية الخاص بكل دولة، تأميناً خاصاً بالامومة.
مادة 16
أ – للمرأة العاملة، الحق في الجمع بين أجرها او معاشها، وبين معاشها عن زوجها.
ب – لزوج المرأة العاملة، الحق في الجمع بين اجره او معاشه، وبين معاشه عن زوجته بدون حد اقصى.
جـ – لأولاد المراة العاملة، الحق في الجمع بين معاشهم عن والدهم، ومعاشهم عن والدتهم بدون التقيد بحد اقصى.
مادة 17
للاسرة ان تستفيد من التأمين الصحي الخاص بالمرأة العاملة، ويحدد التشريع في كل دولة المقصود بالاسرة.
مادة 18
للمرأة العاملة، الحق في الحصول على المنح العائلية، وذلك في حالة اعالتها لأولادها ولزوجها، اذا كان عاجزاً.
مادة 19
استحقاقات المرأة العاملة في حالة الاستقالة – للمرأة العاملة، الحق في الحصول على كامل حقوقها في مكافأة نهاية الخدمة او المعاش او اية استحقاقات اخرى، في حالة استقالتها بسبب الزواج او الانجاب، على ان تبدي رغبة في الاستقالة في خلال المدة التي يحددها التشريع في كل دولة.
مادة 20
تعتبر الاحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، حداً ادنى لما يجب ان يوفره تشريع العمل والتأمينات الاجتماعية للمرأة العاملة، ولا يجوز ان يترتب على الانضمام الى هذه الاتفاقية الانتقاص من اية مزايا او حقوق نقدية او عينية، ينص عليها التشريع او الاحكام القضائية او الاتفاقات الجماعية او العرف المعمول به في أي دولة من الدول المنضمة اليها.
التصديق على الاتفاقية ونفاذها وتطبيقها
وتعديلها والانسحاب منها
مادة 21
التصديق على الاتفاقية – يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الاعضاء في منظمة العمل العربية، طبقاً لنظمها القانونية، وتودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمكتب العمل العربي، والذي يعد محضراً بايداع وثائق تصديق كل دولة، ويبلغه الى الدول الاعضاء.
مادة 22
نفاذ الاتفاقية – تصبح هذه الاتفاقية ملزمة لكل دولة من الدول العربية، بمجرد تصديقها او الموافقة عليها، وتصبح نافذة المفعول، بعد شهر من ايداع وثائق تصديق او موافقة ثلاث من الدول الاعضاء في منظمة العمل العربية، وتسري في شأن الدول العربية الاخرى التي تنضم اليها، بعد مرور شهر من تاريخ ايداع وثيقة الانضمام او التصديق.
مادة 23
متابعة التطبيق وتعديل الاتفاقية او التحلل من الالتزامات – تسري بشأن متابعة تطبيق الاتفاقية او تعديلها او التحلل من التزاماتها، الاحكام الواردة في نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، ووفقاً لنظام العمل في المؤتمر العام.
مادة 24
الانسحاب – لكل دولة عضو في هذه الاتفاقية، ان تنسحب منها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذها، ويصبح الانسحاب نافذاًَ بد مضي سنة من تاريخ ابلاغ الانسحاب، الى المدير العام لمكتب العمل العربي، الذي يبلغه الى الدول الاعضاء في هذه الاتفاقية.
ولا يؤثر الانسحاب على صحة الاتفاقية، بالنسبة لباقي الدول الاعضاء فيها.