عنوان التشريع: قانون تصديق رسالتين متبادلتين بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية الصين الشعبية في بغداد في 18/5/1977 رقم (52) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-27 00:00:00
مادة 1
تصدق الرسالتان المتبادلتان بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في بغداد في 18/يار/1977.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بناء على رغبة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في زيادة تنمية التبادل التجاري بين بلديهما، فقد تم في بغداد في تاريخ 18/ايار/1977، تبادل رسالتين بين ممثلي حكومتي الطرفين المذكورين، ولغرض تصديقهما ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
صاحب السيادة بغداد في 18/5/1977
أتشرف بأن استلم رسالتكم المؤرخة يوم 18/5977 ونصها كالآتي:-
اتشرف بأن اؤكد نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية، ان طرفينا قد توصلا بواسطة المشاورة الودية التي جرت، استناداً الى الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في 23/ايلول عام 1964، ولغرض زيادة تنمية التبادل التجاري بين البلدين، الى الاتفاق الآتي:-
خلال فترة تتراوح بين عام 1977/1981، تشتري جمهورية الصين الشعبية من العراق في كل سنة من تلك الفترة، السلع الآتية:-
تمور 70000 طن.
كبريت 100000 طن.
اسمدة كيمياوية 50000 – 100000 طن.
كما يجوز للطرفين ان يزيدا كميات السلع الوارد ذكرها عبر المشاورة بينهما، وحسب احتياجاتهما وامكانياتهما.
وبالنسبة للمواد العراقية الاخرى، فسيجري بالتشاور بين الجهات المختصة للطرفين تنظيم تصدير هذه المواد، حسب امكانيات العراق للتصدير واحتياجات الصين للاستيراد.
وفيما يتعلق برغبة الصين لشراء النفط الخام العراقي خلال السنوات اعلاه والقضايا المتعلقة بتسويقه، فتنظم بين المؤسسات المعنية في كلا البلدين، وفي الفترة من عام 1977/1981، تشتري الجمهورية العراقية سلعاً صينية مختلفة بتزايد، وتحدد بالتشاور بين الجهات المختصة للطرفين، وفقاً لاحتياجاتهما وامكانياتهما.
تجري الجهات المعنية للطرفين المحادثات فيما يتعلق بأصناف السلع المتقدم ذكرها وجودتها مواصفاتها واسعارها وغيرها من الشروط وتبرم عود خاصة بها.
وتعتبر هذه الرسالة المتبادلة جزء لا يتجزأ من الاتفاقية التجارية المعقودة بين الطرفين في 23/ايلول/1964.
اتشرف بأن اؤيد نيابة عن حكومة جمهورية الصين الشعبية ما ورد في رسالتكم المذكورة اعلاه.
وتفضلوا بقبول اطيب التحيات.
الي صاحب السيادة تشاوشن كوى
مهدي محسن عودة القائم بالاعمال المؤقت
وكيل وزارة التجارة لسفارة جمهورية الصين
في الجمهورية العراقية الشعبية المعتمد في
الجمهورية العراقية
صاحب السيادة: بغداد في 18/5/1977
اتشرف بأن اؤكد نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية، ان طرفينا قد توصلا بواسطة المشاورة الودية التي جرت، استناداً الى الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في 23/ايلول عام 1964، ولغرض زيادة تنمية التبادل التجاري بين البلدين، الى الاتفاق الآتي:-
خلال فترة تتراوح بين عام 1977/1981، تشتري جمهورية الصين الشعبية من العراق في كل سنة من تلك الفترة، السلع الآتية:-
تور 70000 طن.
كبريت 100000 طن.
اسمدة كيمياوية 50000 – 100000 طن.
كما يجوز للطرفين ان يزيدا كميات السلع الوارد ذكرها عبر المشاورة بينهما، وحسب احتياجاتهما وامكانياتهما.
وبالنسبة للمواد العراقية الاخرى، فسيجري بالتشاور بين الجهات المختصة للطرفين تنظيم تصدير هذه المواد، حسب امكانيات العراق للتصدير واحتياجات الصين للاستيراد.
وفيما يتعلق برغبة الصين لشراء النفط الخام العراقي خلال السنوات اعلاه والقضايا المتعلقة بتسويقه، فتنظم بين المؤسسات المعنية في كلا البلدين.
وفي الفترة من عام 1977/1981، تشتري الجمهورية العراقية سلعاً صينية مختلفة بتزايد، وتحدد بالتشاور بين الجهات المختصة للطرفين، وفقاً لاحتياجاتهما وامكانياتهما.
تجري الجهات المعنية للطرفين المحادثات فيما يتعلق بأصناف السلع المتقدم ذكرها وجودتها مواصفاتها واسعارها وغيرها من الشروط وتبرم عود خاصة بها.
وتعتبر هذه الرسالة المتبادلة جزء لا يتجزأ من الاتفاقية التجارية المعقودة بين الطرفين في 23/ايلول/1964.
وسأكون شاكراً لو تفضلتهم سيادتكم بتأييد ما جاء اعلاه.
وتفضلوا بقبول اطيب التحيات.
مهدي محسن عودة الى صاحب السيادة
وكيل وزارة التجارة تشاوشن كوى
في الجمهورية العراقية القائم بالاعمال المؤقت
لسفارة جمهورية الصين
الشعبية المعتمد في
الجمهورية العراقية