عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل العربية رقم 7 بشأن السلامة والصحة المهنية التي اقرها مؤتمر العمل العربي في دورته السادسة التي عقدت في مدينة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية في اذار 1977 رقم (51) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-27 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية العمل العربية رقم (7) بشأن السلامة والصحة المهنية التي اقرها مؤتمر العمل العربي في دورته السادسة التي عقدت في مدينة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية في آذار/1977.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقاً من ان حماية القوى العاملة من المخاطر المهنية بتوفير البيئة السليمة للانتاج ينعكس اثره بصورة ايجابية على الناتج القومي بعناصره المختلفة، ولما كان التقدم التقني يسير بمعدلات سريعة وما يتبعه بالضرورة من تطوير مستويات السلامة والصحة المهنية، وحيث ان البلاد العربية تسعى لمواكبة التقدم التقني في مختلف المجالات في الصناعة والزراعة والتجارة والنقل والخدمات، حيث تعاظمت صور النشاط في تلك المجالات وتبع ذلك اتساع دائرة المخاطر المهنية وتنوعها.
ولما كانت منظمة العمل العربية تهدف الى تحسين ظروف العمل وتعمل من اجل ذلك على تطوير تشريعات العمل سعياً للوصول الى مستويات متماثلة، تطبيقاً لما جاء بالميثاق العربي للعمل.
فقد شرع هذا القانون.
الاتفاقية العربية رقم (7) لعام 1977
بشأن السلامة والصحة المهنية
ان مؤتمر العمل العربي المنعقد في دورته السادسة في مدينة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية (مارس/آذار/1977).
ايماناً منه بأن حماية القوى العاملة من المخاطر المهنية بتوفير البيئة السليمة للانتاج ينعكس اثره صورة ايجابية على الناتج القومي بعناصره المختلفة.
ولما كان التقدم التقني يسير بمعدلات سريعة، مما يستتبع ذلك بالضرورة، تطوير مستويات السلامة والصحة المهنية.
ولما كان التقدم التقني يسير بمعدلات سريعة، مما يستتبع ذلك بالضرورة، تطوير مستويات السلامة والصحة المهنية.
ولما كانت البلاد العربية تسعى لمواكبة التقدم التقني في مختلف المجالات في الصناعة والزراعة والتجارة والنقل والخدمات، حيث تعاظمت صور النشاط في تلك المجالات، وتبع ذلك اتساع دائرة المخاطر المهنية وتنوعها.
وحيث ان منظمة العمل العربية تهدف الى تحسين ظروف العمل وتعمل من اجل ذلك على تطوير تشريعات العمل سعياً للوصول الى مستويات متماثلة.
فان المؤتمر يقرر الموافقة على الاتفاقية الآتي نصها، والتي يطلق عليها (الاتفاقية العربية رقم (7) لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية).
مستويات السلامة والصحة المهنية
مادة 1
يجب ان تشمل التشريعات العربية، الاحكام الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في جميع مجالات العمل وقطاعاته، كما يجب ان تشمل احكاماً خاصة بالتأمين على العمال من حوادث العمل وامراض المهنة.
مادة 2
يجب مساواة جميع العمال العرب، بالعمال الوطنيين في تطبيق احكام السلامة والصحة المهنية، واحكام التأمين من حوادث العمل وامراض المهنة، واحكام انظمة التأهيل المهني.
مادة 3
يجب ان تتضمن الاحكام الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، الاسس الفنية اللازمة لضمان السلامة والحماية، في:-
– اختيار موقع المنشأة.
– الانشاء والتشييد.
– الوقاية من جميع اخطار العمل.
ويحدد تشريع كل دولة الاشتراطات الفنية اللازمة لمراعاة هذه الاسس.
مادة 4
يحدد تشريع كل دولة الاجراءات والوسائل الكفيلة بسلامة بيئة العمل وحماية البيئة المجاورة والمحافظة عليها من مخاطر النشاط المزاول، بحيث تكون بيئة العمل والجوار في المستوى الصحي المتعارف عليه علمياً.
مادة 5
يجب العمل على توفير السلامة والصحة المهنية وتحقيق ظروف انسانية للعمل الآمن، عن طريق:-
أ – حماية العامل من اخطار العمل والآلات، وحمايته من الاضرار الصحية.
ب – وضع الاشتراطات اللازمة لتحسين بيئة ووسائل العمل.
جـ – مراعاة تحقيق التلائم بين نوع العمل وظروفه، وبين الاشخاص المكلفين به من النواحي الصحية والفنية.
د – توعية وتدريب العاملين على وسائل السلامة وتوفير ادوات الوقاية الشخصية وتدريب العمال على استخدامها.
هـ – تدارك ما قد ينشأ من اضرار تصيب العامل صحياً او اجتماعياً، نتيجة عمله والعمل على معالجتها ومعالجة ما يتخلف عنها.
و – حماية وسائل الانتاج من انشاءات وآلات ومواد وغير ذلك.
ويحدد تشريع كل دولة الاحكام اللازمة لتنظيم هذه الاحتياطات.
المحتوى 1
مادة 6
1 – لا يجوز تشغيل الاحداث من الجنسين في الاعمال الصناعية، قبل سن الخامسة عشرة، وذلك فيما عدا المتدر بين منهم.
2 – لا يجوز تشغيل الاحداث من الجنسين قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة، في الصناعات الخطرة او الضارة بالصحة، والتي تحددها التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بكل دولة.
3 – يحضر تشغيل النساء، في الاعمال الخطرة او الشاقة او الضارة بالصحة، التي يحددها التشريع في كل دولة.
مادة 7
يجب الاهتمام بانشاء اجهزة خدمات السلامة والصحة المهنية في المنشآت التي يحددها تشريع كل دولة، وذلك للاشراف على جميع ظروف العمل التي تؤثر على سلامة وصحة العمال، والقيام بالتثقيف الصحي والتوعية الوقائية.
مادة 8
يجب عند التعيين اجراء الفحص الطبي الابتدائي، لالحاق العامل بالعمل الذي يتلائم مع قدرته الصحية البدية والعقلية والنفسية، كما يجب اجراء الفحص الطبي الدوري على العمال، للمحافظة على لياقتهم الصحية بصفة مستمرة، ولاكتشاف ما قد يظهر من امراض المهنة في مراحلها الاولى.
مادة 9
يجب تقديم الاسعافات الاولية وعلاج الحالات الطارئة داخل المنشأة، كما يجب توفير الخدمات الطبية، سواء داخل المنشأة او خارجها كقسم مستقل، او كخدمة مشتركة بين عدة منشآت للقيام بالرعاية الطبية والمحافظة على صحة العمال.
مادة 10
يجب على صاحب العمل القيام بتسجيل حوادث العمل وامراض المهنة واخطار الجهات المختصة بها، كما يجب اخطار الجهات المختصة بالحالات المرضية المهنية المشتبه فيها، وعلى صاحب العمل اتخاذ كافة الاجراءات لمنع تكرار وقوع مثل هذه الحالات ووضع الاحصاءات الخاصة بذلك.
ويحدد تشريع كل دولة الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك.
مادة 11
يحدد تشريع كل دولة، الاجهزة التي يوكل اليها وضع وتطبيق اسس السلامة والصحة المهنية و الاجهزة التي تقوم بالبحوث والتخطيط والتدريب في هذا المجال، وذلك على مستوى الدولة، وعلى مستوى المنشآت القائمة بها.
مادة 12
يجب ايجاد جهاز تفتيش خاص بالسلامة والصحة المهنية، ويجب ان يدعم هذا الجهاز بالكوادر المتخصصة وبأجهزة ومعدات القياس وغير ذلك، مما يلزم القيام بعمله، ويجب اعطاء هذا الجهاز سلطة الضبطية القضائية.
ويجب اشراك هذا الجهاز في وضع اشتراطات السلامة والصحة المهنية، للترخيص باقامة المنشآت.
مادة 13
يجب الاهتمام بالتدريب في مجالات السلامة والصحة المهنية، وذلك بانشاء مركز او معهد وطني خاص بالسلامة والصحة المهنية في كل دولة عربية لاجراء التجارب وعرض احدث وسائل الوقاية وتنظيم الدورات التدريبية.
مادة 14
يجب ان تكون مادة السلامة والصحة المهنية ضمن برامج التعليم في الدراسات النظرية والتطبيقية، وفي معاهد ومراكز التدريب الفني والمهني.
مادة 15
يجب انشاء لجنة عربية عليا للسلامة والصحة المهنية في اطار منظمة العمل العربية، وانشاء لجنة وطنية على مستوى كل دولة عربية، ولجان على مستوى المنشآت ذات النشاط الذي قد ينشأ عنه الخطر، وذلك في كل دولة عربية.
ويراعى في تشكيل هذه اللجان، التمثيل الثلاثي، فيما عدا لجان المنشآت، فيكتفي فيها بالتمثيل الثنائي (اصحاب اعمال وعمال)، ولها ان تستعين بممثل حكومي، اذا رأت ذلك.
وتختص هذه اللجان، برسم وتنسيق السياسة العامة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، والعمل على حماية العمال من أي خطر قد ينشأ عن العمل او الظروف التي يتم فيها، وبحث اسباب وقوع الاصابات والحوادث، ووضع الاحتياطات الكفيلة بمنع تكرارها.
وتعمل هذه اللجان على الوصول على اعلى مستوى ممكن، من الصحة البدنية والعقلية والنفسية للعمال والاحتفاظ لهم بهذا المستوى.
احكام عامة
مادة 16
تعتبر الاحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، حداً ادنى لما يجب ان يوفره التشريع للعمال، ولا يجوز ان يترتب على الانضمام اليها، الانتقاص من اية حقوق ينص عليها التشريع او الاتفاقات الجماعية او العرف او الاحكام القضائية المعمول بها او المطبقة في اية دولة من الدول العربية المنضمة الى الاتفاقية.
التصديق على الاتفاقية ونفاذها وتطبيقها والانسحاب منها.
مادة 17
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول العربية طبقاً لنظمها القانونية، وتودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمكتب العمل العربي، الذي يعد محضراً بإيداع وثائق تصديق كل دولة، ويبلغه الى الدول العربية الاخرى.
مادة 18
تصبح هذه الاتفاقية ملزمة لكل دولة من الدول العربية، بمجرد تصديقها عليها، وتصبح نافذة المفعول بعد شهر من ايداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية.
وتسري على الدول العربية الاخرى التي تنضم اليها مستقبلاً، بعد مرور شهر من تاريخ ايداع وثيقة التصديق.
مادة 19
تسري بشأن متابعة تطبيق الاتفاقية، الاحكام الواردة في نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.
مادة 20
لكل دولة منضمة الى هذه الاتفاقية، ان تنسحب منها، بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذها، ويصبح الانسحاب نافذاً، بعد مضي سنة من تاريخ ابلاغ الانسحاب، الى المدير العام لمكتب العمل العربي، الذي يبلغه، الى الدول المصدقة على هذه الاتفاقية.
ولا يؤثر الانسحاب على نفاذ الاتفاقية، بالنسبة لباقي الدول المنضمة اليها.