عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية الاكاديمية العربية للطيران المدني الموقع عليها في القاهرة في 13/تموز/1977 رقم (50) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-27 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية الاكاديمية العربية للطيران المدني التي اقرت في الدار البيضاء – المملكة المغربية بتاريخ 21/آذار/1977.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية في تدعيم التعاون في مجالات صناعة الطيران المدني والنقل الجوي بين الدول العربية، ولغرض اعداد وتأهيل الفنيين في هذا الحقل من اجل قيام مؤسسات النقل الجوي في البلاد العربية بأداء مهامها بكفاءة وعلى افضل الاسس الادارية والفنية والاقتصادية، فقد تم التوقيع على اتفاقية انشاء الاكاديمية العربية للطيران المدني في 13/تموز/1977، ولغرض تصديقها ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
جامعة الدول العربية
مجلس الطيران المدني للدول العربية
المكتب الدائم
اتفاقية
الاكاديمية العربية للطيران المدني
ان حكومات:
المملكة الاردنية الهاشمية.
دولة الامارات العربية المتحدة.
دولة البحرين.
الجمهورية التونسية.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المملكة العربية السعودية.
جمهورية السودان الديمقراطية.
الجمهورية العربية السورية.
جمهورية الصومال الديمقراطية.
الجمهورية العراقية.
سلطنة عمان.
فلسطين.
دولة قطر.
دولة الكويت.
الجمهورية اللبنانية.
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
جمهورية مصر العربية.
الممكلة المغربية.
الجمهورية الاسلامية المورتانية.
الجمهورية العربية اليمنية.
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
رغبة في التعاون في مجالات صناعة الطيران المدني والنقل الجوي في الدول العربية، واعداد وتأهيل ورفع المستوى الفني للعاملين فيها.
وضماناً لاعداد المتخصصين اللازمين لقيام مؤسسات النقل الجوي في الدول العربية بعملها بأقصى كفاءة ووفقاً لأفضل الاسس الادارية والفنية والاقتصادية، ولتشغيل الطائرات التجارية العربية تشغيلاً تجارياً سليماً.
ونظراً لما للنقل الجوي من اثر بالغ في ربط شعوب العالم قاطبة، الوطن العربي خاصة، وعملاً على تدعيم سلامة الطيران المدني في الدول العربية، وتقدمه وتطوره على انشاء وتشغيل وصيانة المطارات العربية على المستوى الدولي اللازم لمطارات تقع في منطقة من اكثر مناطق العالم اهمية وحساسية في مجال النقل الجوي الدولي.
ولامكان القيام بالبحوث التطبيقية والمخبرية التي يتطلبها التحقيق في حوادث الطائرات، بالاضافة الى البحوث الاخرى العلمية والعملية التي تهدف الى المساعدة في مسايرة العصر التكنولوجي في شؤون الطيران، وتقديم الاستشارات الفنية حسب احتياجات هذه الصناعة في الدول العربية.
وتحقيقاً لأغراض ميثاق جامعة الدول العربية، واتفاقية مجلس الطيران المدني للدول العربية، قد اتفقت على الاحكام الآتية:-
الباب الاول
المبادئ التأسيسية
مادة 1
انشاء الاكاديمية – تنشأ في نطاق اتفاقية مجلس الطيران المدني للدول العربية المنبثق عن جامعة الدول العربية اكاديمية عربية متخصصة تسمى “الاكاديمية العربية للطيران المدني”، يكون لها الشخصية القانونية المستقلة، ويشار اليها فيما بعد بلفظ “الاكاديمية”، وتكون تسميتها باللغة الانكليزية، كما يلي: – A.C.A.A
مادة 2
اهداف الاكاديمية – تقوم الاكاديمية بالعمل على تحقيق اهدافها ورسالتها العلمية المتمثلة المتعلقة في تدعيم وتطوير صناعة الطيران المدني والنقل الجوي في الدول الاعضاء، وعلى الاخص ما يلي:-
1 – تأهيل الفنيين اللازمين لسلطات الطيران المدني بمختلف التخصصات، سواء اللازمين منهم لتصميم او انشاء او صيانة او تشغيل المطارات او لتولي الرقابة على مستوى ونشاط مؤسسات النقل الجوي او عقد الاتفاقيات، وغير ذلك من اختصاصات الهيئات الحكومية.
2 – تأهيل الفنيين اللازمين لمؤسسات النقل الجوي العربية بمختلف التخصصات الفنية والتجارية والاقتصادية والادارية، وكذلك استمرار صلاحيتهم لاداء اعمالهم طبقاً للمستويات المطلوبة والاشتراطات الدولية الموضوعة.
3 – تنظيم الدراسات العليا لتأهيل الفنيين المتخصصين في صناعة الطيران واجهزة الملاحة الجوية والمراقبة الجوية والاتصالات واقتصاديات النقل الجوي وقوانينه وتصميم المطارات واعداد هيئات التدريس، وغير ذلك من مجالات الطيران المدني.
4 – القيام بالبحوث العلمية والتطبيقية والمخبرية التي يتطلبها التحقيق في حوادث الطائرات.
5 – تنظيم البحوث النظرية والعملية التي تهدف الى المساعدة في مسايرة العصر التكنولوجي في شؤون الطيران.
6 – تكوين مجمع علمي وثائقي لعلوم ودراسات الطيران المدني على اتصال دائم بالمراكز المماثلة المتخصصة.
7 – عقد الندوات في شؤون الطيران المدني ودعوة المحاضرين من الداخل والخارج.
8 – تقديم الاستشارات الفنية حسب احتياجات صناعة الطيران المدني.
المحتوى 1
مادة 3
العضوية – تتكون عضوية الاكاديمية من الدول العربية التي تصدق على هذه الاتفاقية او تنظم اليها.
مادة 4
مقر الاكاديمي:
1 – يحدد مجلس الادارة مقر الاكاديمية، بقرار اغلبية الدول الاعضاء.
2 – يجوز نقل المقر، بموافقة ثلثي اعضاء مجلس الادارة.
مادة 5
التزامات البلد المضيف – يقدم البلد المضيف على سبيل العارية الارض والمباني المناسبة واللازمة لمقر الاكاديمية، سواء عند التأسيس او عند اية توسعات لها بدون مقابل.
مادة 6
الدعوة الى اول اجتماع لمجلس الادارة – يدعو رئيس مجلس الطيران المدني للدول العربية مجلس ادارة الاكاديمية للاجتماع للمرة الاولى في حالة نفاذ الاتفاقية، وفقاً لأحكام المادة الحادية والعشرين.
الباب الثاني
تنظيم الاكاديمية
مادة 7
الاجهزة الرئيسية للاكاديمية – تتكون الاكاديمية من الاجهزة الرئيسية الآتية:-
أ – مجلس الادارة.
ب – الادارة العامة.
جـ – مراكز ومعاهد التدريب على الطيران الموجودة حالياً بالبلاد العربية المشتركة في الاتفاقية التي يوافق مجلس الادارة على ضمها الى الاكاديمية، ويكون لهذه المراكز والمعاهد استقلال ذاتي من الناحيتين المالية والادارية، وتحدد العلاقة بينها وبين الاكاديمية، طبقاً لاتفاق ثنائي مع السلطات المختصة في الدول المعنية.
د – الكليات والمعاهد العليا ومعاهد البحوث التي يرى مجلس الادارة انشاؤها.
هـ – اية فروع يرى مجلس الادارة انشاؤها بصفة دائمية او مؤقتة في أي من الدول العربية الاعضاء في الاتفاقية.
مادة 8
مجلس الادارة – يدير الاكاديمية مجلس ادارة، يتألف من ممثل لكل دولة من الدول الاعضاء، ويدعى لحضور اجتماعاته:-
– ممثل جامعة الدول العربية.
– ممثل مجلس الطيران المدني للدول العربية.
– مديرو مركز ومعاهد التدريب المنضمة للاكاديمية.
– ممثل الاتحاد العربي للنقل الجوي.
مادة 9
اختصاصات مجلس الادارة – يختص مجلس الادارة بكافة الصلاحيات اللازمة لرسم السياسة العامة للاكاديمية وادارة اعمالها، وعلى الاخص:-
1 – الاشراف على تنفيذ السياسة العامة للاكاديمية.
2 – وضع القواعد والانظمة الادارية والمالية الخاصة بسير العمل في الاكاديمية واجهزتها الرئيسية والفرعية.
3 – مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الاكاديمية في العام المنصرم واقراره واعتماد الخطة للسنة المقبلة.
4 – التصديق على مشروع الميزانية والحساب الختامي.
5 – تعيين مدير عام متفرغ للاكاديمية من ذوي المؤهلات الخيرة العاملين في حقل الطيران المدني بالبلاد العربية، ويكون هذا التعيين بأغلبية الاصوات، ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
6 – تعيين الاساتذة المتفرغين والموظفين الرئيسيين للاكاديمية، بناء على ترشيحات المدير العام.
7 – التنسيق في اقامة الدورات التدريبية واعتماد برامج التدريس بمراكز ومعاهد التدريب التي يقرر المجلس ضمها، كفروع للاكاديمية.
8 – تضمين ميزانية الاكاديمية الاعتمادات التي يراها ضرورية لتطوير اجهزة التدريب التي يضمها له.
9 – انشاء كليات ومعاهد عليا للدراسات اللازمة لصناعة الطيران واجهزة الملاحة الجوية واقتصاديات النقل الجوي.
10 – النظر في اعفاء الدول الاعضاء غير القادرة على تسديد بعض او كل التزاماتها المالية، والموافقة على تخصيص منح دراسية للدول غير الاعضاء.
11 – انشاء مختبرات للقيام بالابحاث العلمية والضرورية لتطوير صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية، والتحقيق في حوادث الطائرات.
مادة 10
اجتماعات مجلس الادارة:
أ – يجتمع مجلس الادارة اجتماعاً عادياً مرتين في السنة على الاقل في شهري (مارس – آذار)، و(سبتمبر – ايلول) في دولة المقر او في أي بلد عضو آخر يقرر المجلس عقد اجتماعه به، وينعقد صفة غير عادية كلما دعى الحاجة الى ذلك، بناء على طلب احد الدول الاعضاء، او مدير عام الاكاديمية.
ب – تكون اجتماعات مجلس الادارة قانونية، اذا حضرها ممثلو اغلبية الدول الاعضاء.
جـ – يتناول ممثلو الدول الاعضاء رئاسة مجلس الادارة في كل دورة انعقاد.
مادة 11
التصويت – يكون لكل دولة عضو صوت واحد.
تؤخذ القرارات والتوصيات بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين.
مادة 12
الادارة العامة – تكون للاكاديمية ادارة عامة، تتألف من مدير عام وعدد كاف من الموظفين.
ويكون المدير العام مسؤولاً امام مجلس الادارة، ويختص بادارة شؤون الاكاديمية، ووفقاً للسياسة التي يرسمها مجلس الادارة، وعلى الاخص:-
1 – دعوة مجلس الادارة للاجتماع في دوراته العادية او الاستثنائية.
2 – ترشيح الاساتذة المتفرغين والموظفين الرئيسيين بالاكاديمية الى مجلس الادارة، بغرض تعيينهم.
3 – تعيين جميع الموظفين غير الرئيسيين والادارين بالاكاديمية.
4 – اعداد الميزانية السنوية للاكاديمية، وتقديمها لمجلس الادارة.
5 – اعداد تقرير سنوي وافي عن نشاط الاكاديمية في العام المنصرم، وتحضير خطة عمل السنة المقبلة، ويقدما الى مجلس الادارة للاعتماد.
6 – تمثيل الاكاديمية قبل الغير والتعاقد باسمها.
7 – القيام بكل ما يعهد اليه من قبل مجلس الادارة.
المحتوى 2
الباب الثالث
احكام عامة
مادة 13
موازنة الاكاديمية – للاكاديمية موازنة سنوية مستقلة، تتكون مواردها من:-
أ – أنصبة الدول الاعضاء، ويتم تحديدها وفقاً لما يجري عليه العمل في موازنة جامعة الدول العربية، ومجلس الطيران المدني للدول العربية.
ب – المساعدات الفنية والمادية التي تساهم بها مؤسسات ومنظمات عربية او دولية، ويقرر مجلس الادارة قبولها.
جـ – الهبات والوصايا والمنح والمساعدات والتبرعات التي يقرر مجلس الادارة قبولها.
د – عوائد استثمار اموال الاكاديمية.
هـ – اية موارد اخرى قد تتحقق نتيجة لممارسة نشاط الاكاديمية.
مادة 14
التعاون مع المنظمات العربية والدولية – تعمل الاكاديمية بتعاون تام مع المنظمات العربية والدولية لصالح تحقيق اغراضها، والقيام بواجباتها، وعلى وجه الخصوص جامعة الدول العربية، ومجلس الطيران المدني للدول العربية، والاتحاد العربي للنقل الجوي، والمنظمة الدولية للطيران المدني، وغيرها من المنظمات المتخصصة.
مادة 15
المساعدات الفنية والمادي – يجوز للاكاديمية قبول معونة ومساهمة المنظمات الدولية والعربية التي تعمل في مجال التدريب، وعلى الاخص الامم المتحدة، والمنظمة الدولية للطيران المدني، ولها في سبيل تحقيق ذلك ان تدخل في اتفاقيات ثنائية لتنظيم علاة العمل مع هذه المنظمات.
مادة 16
المستوى العلمي والعملي – تراعي الاكاديمية في وضع مقرراتها واجراء امتحاناتها وطرق التدريس والتدريب فيها ومددها، ما لا يقل بأي حال عن المستوى العلمي والعملي المحدد دولياً في مجالات نشاطاتها، وعلى وجه الخصوص ذلك الذي حددته المنظمة الدولية للطيران المدني.
مادة 17
الاعتراف بالشهادات والاجازات – تعترف كل من الدول الاعضاء الشهادات والاجازات التي تصدرها الاكاديمية.
مادة 18
سريان مزايا وحصانات جامعة الدول العربية على الاكاديمية:
أ – تتمتع اموال وموجودات ومباني الاكاديمية، وممثلو الدول الاعضاء، ومدير عام الاكاديمية، والخبراء والموظفون، بالمزايا والحصانات الدبلوماسية، طبقاً لاتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية وملحقها.
ب – ويجوز للاكاديمية ان تعقد مع حكومات الدول الاعضاء اتفاقيات بشأن ما تقتضيه حاجة الاكاديمية من مزايا وحصانات اخرى لتيسير قيامها بتحقيق اغراضها.
مادة 19
تقديم التسهيلات للاكاديمية – تتعهد الدول الاعضاء بأن تقدم كافة التسهيلات اللازمة للاكاديمية، وان تعاملها معاملة المنظمات المنبثقة عن جامعة الدول العربية.
الباب الرابع
احكام ختامية
مادة 20
التصديق على الاتفاقية – تعد هذه الاتفاقية للتوقيع عليها من الدول العربية الاعضاء في مجلس الطيران المدني للدول العربية، ويتم التصديق عليها طبقاً لنظمها الدستورية في كل منها، وتودع وثائق التصديق لدى المكتب الدائم لمجلس الطيران المدني للدول العربية، الذي يبلغه الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية، عند قيامها.
مادة 21
نفاذ الاتفاقية – تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول فور انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ ايداع وثائق تصديق خمسة دول عربية لدى المكتب الدائم لمجلس الطيران المدني للدول العربية.
مادة 22
الانضمام للاتفاقية – يجوز لأية دولة عربية غير موقعة على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها في أي وقت، على ان تودع وثيقة الانضمام لدى المكتب الدائم لمجلس الطيران المدني للدول العربية، ويقوم رئيس المكتب الدائم بابلاغ اعضاء الاكاديمية كل انضمام بمجرد استلامه وثيقة الانضمام، ويرسل الى كل منهم صورة منها مصدقاً عليها، ويسري الانضمام من تاريخ ايداع الوثيقة، ما لم ينص على خلاف ذلك.
وتلتزم الدولة المنضمة في هذه الحالة باداء حصتها في نفقات تأسيس الاكاديمية، علاوة على نصيبها في الموازنة السنوية، اعتباراً من السنة التي تتم فيها اجراءات الانضمام.
مادة 23
تعديل الاتفاقية – يجوز تعديل هذه الاتفاقية، بقرار من مجلس ادارة الاكاديمية، يصدر بأغلبية ثلثي الاعضاء، ويصبح هذا التعديل نافذاً بعد شهر من تاريخ ايداع وثائق تصديق ثلثي الاعضاء.
المحتوى 3
مادة 24
فض الخلاف – اذا قام خلاف بين دولتين او اكثر على تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية ولم تفلح المفاوضات في فضه، فان مجلس ادارة الاكاديمية يفصل في الخلاف، بناء على طلب اية دولة طرف في الخلاف.
ولا يجوز لأي عضو في مجلس الادارة ان يصوت عند بحث مجلس الادارة لخلاف، يكون هو طرف فيه.
وللدولة ذات الشأن، ان تستأنف قرار المجلس امام محكمة العدل العربية عند انشائها، وحتى يتم انشاؤها، فلها ان تستأنف قرار مجلس ادارة الاكاديمية امام مجلس الطيران المدني للدول العربية، ولا يقبل الاستئناف، الا ذا قدم خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بقرار مجلس الادارة.
مادة 25
الانسحاب من الاتفاقية – لا يجوز لأي عضو الانسحاب من الاكاديمية قبل انقضاء خمس سنوات على عضويته، ويكون طلب الانسحاب باشعار كتابي يقدم الى رئيس مجلس الطيران المدني للدول العربية الذي يقوم بابلاغ الامانة العامة لجامعة الدول العربية صورة منه، ويصبح الانسحاب نافذاً، بعد مرور سنة.
مادة 26
تصفية الاكاديمية – لمجلس ادارة الاكاديمية بأغلبية ثلثي الاعضاء، وبعد عرض الامر على مجلس الطيران المدني للدول العربية، ان يقرر حل الاكاديمية، وتبقى الاكاديمية قائمة، الى ان تتم التصفية النهائية لجميع حقوقها والتزاماتها، ولا يجوز لأي من الاعضاء انهاء عضويته خلال الفترة بين قرار الحل واتمام التصفية، كما لا يجوز توزيع أي من الموجودات على الدول الاعضاء، الا بعد سداد ديون الاكاديمية والوفاء بالتزاماتها وتوزيع صافي الموجودات على الدول الاعضاء، بنسبة ما اسهمت به هذه الدول.
واثباتاً لما تقدم، وقع المندوبون المبينة اسماؤهم بعد على هذه الاتفاقية، نيابة عن حكوماتهم وباسمها.
عملت هذه الاتفاية باللغة العربية
الموافق م. من نسخة واحدة، تحفظ في المكتب الدائم لمجلس الطيران المدني للدول العربية، وتسلم منها صورة طبق الاصل لكل دولة من الدول المتعاقدة.
عن حكومات:
المملكة الاردنية الهاشمية.
دولة الامارات العربية المتحدة.
دولة البحرين.
الجمهورية التونسية.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المملكة العربية السعودية.
جمهورية السودان الديمقراطية.
الجمهورية العربية السورية.
جمهورية الصومال الديمقراطية.
الجمهورية العراقية.
سلطنة عمان.
فلسطين.
دولة قطر.
دولة الكويت.
الجمهورية اللبنانية.
الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية.
جمهورية مصر العربية.
المملكة المغربية.
الجمهورية الاسلامية الموريتانية.
الجمهورية العربية اليمنية.
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.